(٥٧) قال في الحاشية: إنما عُبّر به لأنه يجب التصدُّق في المتطوع بها بجزء يُطلق عليه الاسم من لحمها ولحم ولدها المذبوح معها ويجب كونه غير تافه أي عرفاً فيما يظهر ونيّئاً وصدقة على مسلم فلا يكفي نحو قديد، كما بحثه البلقيني وحمله غيره على ما إذا قصرَ بتأخيره ولا غير لحم من نحو كرش وكبد، ولو أكل الكل ضمن القدر الواجب. قيل شقصاً من أضحية يتصدّق به، وقيل يكفي شراء اللحم والتصدُّقُ به، وله تأخير تفرقته عن أيام التشريق. ويجوز الادّخار من لحوم الأضاحي حال الجذب والسعة لخبر مسلم: (ذبح رسول الله عَ ◌ّ أضحيته ثم قال لثوبان: أصلح لحم هذه. فلم أزل أُطْعِمُه حتى دخل المدينة). والنهي عنه منسوخ بقوله عَّ ◌ُله: (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذو الطَّوْل على من لا طَوْلَ له، فكلوا ما بدالكم، وأطعموا، وادّخروا) رواه مسلم وغيره. ومَنْ أراد أن يضحى بعدد فالأفضل أن يذبح الكل يوم النحر للاتباع. وتُسَنُّ الأضحية ولو لمن معه هَذْى، ولو مات المضحى وعنده شيء من لحم الأضحية فللوارث أكله وإهداؤه، ولايورث عنه وله ولاية التفرقة كمورثه. وإذا لم يطق ولد الهدى المشي حمل على أمه أو غيرها إلى الحرم كما تقدم. ولا يجوز نقل الأضحية كالزكاة لتشوف المستحقين لهما بخلاف النذر والكفارة إذ لا شعور للفقراء بهما حتى تمتد أطماعهم إليهما اهـ. بتصرف. أقول هذا القول الذي عَلَّلَ؛ وفَرَّق به المحَشّى رحمه الله تعالى عدم جواز نقل الأضحية كالزكاة. هو ما عَلَّلَ وفَّق به العلامة ابن العماد رحمه الله تعالى - كما في إعانة الطالبين - وإليك ما جاء فيها:-
(تنبيه) جَزَمَ في النهاية بحُرْمة نقل الأضحية. وعبارتها: ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة.ا هـ. وكتب (ع ش) قوله: ويمتنع نقلها - أي الأضحية - مطلقا سواء المندوبة والواجبة، والمراد من المندوبة حرمة نَقْل ما يجب التَّصَدُّق به منها وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه اهـ. وذكر في الأسنى خلافا في جواز النقل وعبارته من الأصل: ونقلها من بلد - أي من بلد الأضحية - إلى آخر كنقل الزكاة قال في المهمات: وهذا يُشْعِرُ بترجيح منع نقلها. لكن الصحيح الجواز، فقد صححا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة والأضحية فرد من أفرادها. وضعفه ابن العماد. وفّرّق بأنّ الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف المنذورة. والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها ا. هـ. ثم إنه عُلِمَ مما =