................................
= تقديم الذبح على الحلق، ولادم عليه. وقال أبو حنيفة إذا قَدم الحلق على الذبح لزمه دم، إن كان قارنا أو متمتعا، ولا شيء على المفرد. وقال مالك: إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه وإنْ قَدّمه على الرمى لزمه الدم. وقال أحمد إنْ قَدّمه على الذبح والرمى جاهلا أو ناسيا فلا دم، وإنْ تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه. وعن مالك روايتان فيمن قَدّم طواف الإفاضة على الرمى (إحداهما) يجزئه الطواف وعليه دم. (الثانية) لا يجزئه. دليل الشافعي الأحاديث المتقدمة في التنبيه السابق ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل وناس كما تقدم في التنبيه والله أعلم.