323

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

(فصل)

لِلحجِّ تَحَلَّلانِ(١) أوَّل وَثَانٍ يَتَعلَّقَانِ بِثَلَاثَةٍ مِنْ هَذِهِ الأعْمَالِ الأَرْبَعَةِ وَهِىَ رَمْىُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقُ والطَّوَافُ مَعَ السَّعْىِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى(٢) وَأمَّا النَّحْرُ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِىَ التَّحَلُّلِ فَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَة فَأَىّ اثنين مِنْهَا أَتَى بِهِمَا حَصَلَ التَّحَللِ الْأَوَّلِ سَاءَ كَانَ رَمْياً(٣) وَحَلْقاً أَوْ رَمْياً وطَوافاً أو طَوَافاً وَحِلْقاً وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِى بِالْعَمَلِ الْبَاقِيِ مِنْ الثَّلَاثَةِ (٤)

(١) فإن قيل: ضابط لايحل شىء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن ، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لاشعر براسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات ، أى أول ، وهو الحلق فقط أو مافى معناه فيحل حلق شعر بقية البدن فقط ، وثان وبه يحل ما عدا نحو الجماع ، وثالث وبه يحلّ الجميع ( أجيب ) كما فى الحاشية . وقد يجاب عن اقتصارهم على تحللين فقط بأن شعر غير الرأس تابع له لأنه من جنسه فلا معنى لحل أحدهما دون الأخر ، فلا يحسن عده مستقلًا اهـ.

(٢) اى بعد طواف القدوم فيعد الطواف والسعى سَبّباً واحدا من أسباب التحلل فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الاول لأن السعى كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم ا هـ مجموع .

(٣) وكالرمى فيما ذكر بدله اذا فات وقته بأن خرجت أيام التشريق قبله فيتوقف التحلل على الاتيان به ، سواء كان دماً أم صوما قال فى الحاشية : وإنما لم يتوقف تحلل المحصر العادم للهدى على بدله ، وهو الصوم لأنه ليس له إلا تحلل واحد فيشق عليه بقاء الإِحرام الى الاتيان به ، ومَنْ فاته الرمى يمكنه التحلل الأول فلا مشقة عليه ا هـ.

[ تنبيه] من لا شعر برأسه يكون تحلله الاول متوقفا على الرمى أو الطواف ( أى مع السعى كما تقدم ) وتحلله الثانى متوقفا عليهما لسقوط الحلق به ا هـ حاشية . (٤ ) قد نظم هذا بعضهم رحمه الله تعالى بقوله :

رمى وحلق مع طواف تُبعا
بالسعى ذى ثلاثة فاستمعا
باثنين منها يحصل التحلل
الا النسا وبالثلاث يحصل

323