330

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

يَجْبُرُهَا بِمُدِمِنْ طَعَامٍ(١٩) وَقِيل بِدرهَمٍ وَقِيلَ بِثُلُثِ دَمٍ .

وَإِنْ تَرَكَ المبيتَ لَيْلَةَ المزدلفةِ وَحْدَهَا جَبَرَهَا بِدَمٍ(٢٠) وَإِنْ تَرَكَهَا معَ اللََّالِي بِمِنَّى لَزِمَهُ دَمَانٍ عَلَى الأَصَحِ (٢١) وعَلَى قَوْلٍ دَمٌّ وَاحِدٌ هَذَاَ فِيمَنْ لَاعُذْرَ لَهُ وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ مَبِيتَ مُزْدَلِفَةٍ أَوْ مِنِّى لِّعُذْرٍ فَلَا شَىْءٍ عَلَيْهِ وَالْعُذْرُ أَقْسَامٌ أحدُهَا

مالك وأصحابه فى الليلة الواحدة أو معظم ليلة دم . رحم الله الجميع ورحمنا والمسلمين والمسلمات آمين .

ومن أراد الوقوف على أدلتهم فعليه بمراجعة الجزء الخامس من أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد امين الشنقيطى رحمه الله تعالى آمين .

(١٩) هذا هو الأصح عند الشافعى من الأقوال وهو رواية عن أحمد والله أعلم .

(٢٠) قال فى أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن : والقول بأنه - يعنى المبيت بمزدلفة - واجب يجبر بدم هو قول اكثر أهل العلم ، منهم مالك واحمد وأبو حنيفة الشافعى فى المشهور عنه ا هـ مختصرا .

(٢١) يفهم منه انه لا يحب الدم الا إن ترك مبيت جميع ليالى منى الثلاث وهو كذلك لكن يجب الدم أيضا بالنفر فى اليوم الأول أو الثانى مع ترك مبيت ليليتين لتركه جنس المبيت بمنى فيهما بخلاف من لزمه مبيت الليلة الثالثة بأن كان بمنى وقت الغروب فباتها مع تركه الليلتين قبلها فإنه لم يترك جنس مبيت منى فلا يلزمه إلا مدان فعلم أنه لايجوز النفر الأول إلا إن بات الليلتين الأولين أو فاته بعذر وهذا أحد شروط النفر الأول التى ستأتى ان شاء الله تعالى فى التعليق على المسألة الثالثة عشرة يسقط رمى اليوم الثالث عمن نفر النفر الأول إلخ فإنْ ترك إحدى الليلتين أو فُقِدَ واحد من الشروط امتنع النفر الاول .

( مذاهب الأئمة فى المبيت بمنى ليالى أيام التشريق )

قال فى اضواء البيان : مذهب أبى حنيفة هو أن عدم المبيت بمنى ليالى منى مكروه ، ولو بات بغير منى لم يلزمه شىء عند أبى حنيفة وأصحابه لأنهم يرون ان المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمى. فلم يكن من الواجبات عندهم والأصح الشافعية انه واجب ، ولايلزم الدم عندهم الا فى ترك المبيت فى الليالى كلها لأنها عندهم نسك واحد ، وإن ترك المبيت فى ليلة من ليالى الثلاث فالأصح فيها مُدّ ، وفى الليلتين مدان . ومذهب أحمد أنّ المبيت بمنى ليالى منى واجب فلو ترك المبيت بها فى الليالى الثلاث فعليه دم على =

330