348

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح الحج ولم يحصل التحلل الثاني وكذا لو حلق شعرتين لم يتم حجه ولا يحل حتى يحلق أو يقصر شعرة ثالثة ولا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره بل لابد من فعلها، وثلاثة منها وهي الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها بل لا تفوت مادام حيا لا يختص الحلق بمنى والحرم بل يجوز في الوطن وغيره واعلم أن الترتيب واجب في هذه الأركان ويشترط تقدم الإحرام على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة والحلق ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح (٤) فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم ولا يجب ترتيب بين الطواف والحلق وهذا كله سبق بيانه إنما نبهت عليه هنا ملخصا ليحفظ والله أعلم

(وأما الواجبات) فمن ترك منها شيئا لزمه دم ويصح الحج بدونه سواء تركها عمدا أو سهوا لكن العامد يأثم إذا قلنا إنها واجبة

(وأما السنن) فمن تركها لا شيء عليه لا إثم ولا دم ولا غيره لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها والله أعلم

(٤) يتناول النفل مطلقا مع أنه مر أن الشافعية والمالكية والحنابلة يشترطون وقوع السعي بعد طواف الركن، أو طواف القدوم فقط، لكن قول المصنف رحمه الله تعالى بعده فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم يرشد للمراد، وأبو حنيفة يجيز السعي بعد طواف صحيح ولو نفلا قدوما أو غيره وقد قدمنا ذلك في التعليق.

348