387

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

(الخامس) لا تَحِلُّ لُقِطَتُهُ(٧٢) لِلتَّمَلُّكِ فَلَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُنْشِدٍ

(السادس) تَغْلِيظُ الذِّيَةِ بِالْقَتْلِ فِيهِ(٧٣)

(السابع) تَحْرِيمُ دَفْنِ الْمُشْرِكِ فِيهِ(٧٤) وَلَوْ دُفِنَ فِيهِ نُبِشَ مَا لَمْ يَتَقَطَّعْ

(الثامن) يَحْرُمُ إِخْرَاجُ أَحْجَارِهِ وَتُرَابِهِ إِلَى الْحِلِّ وَيُكْرَهُ إِدْخَالُ ذَلِكَ مِنَ الْحِلِّ إِلَيْهِ

(التاسع) يَخْتَصُّ ذَبْحُ دِمَاءِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْهَدَايَا بِهِ

(العاشر) لَادَمَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ(٧٥)

(الحادي عشر) لَا تُكْرَهُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا فِي وَقْتٍ مِنَ

= الحجاز فلا يجوز للكافر دخوله إلا بإذن ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام لما في الحديث (لا يبقين دينان في جزيرة العرب) وحدُّهَا طولا من أقصى عدن إلى ريف العراق وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. الثالث سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان لكن لا يدخل المساجد إلا لغرض شرعي اهـ.

(٧٢) أي سواء الحقيرة وغيرها، فمن أخذ لقطة الحرم لزمه الإقامة لتعريفها أو دفعها لحاكم أمين، فإن لم يجده فإلى ثقة مقيم هناك

(٧٣) أي خطأ ومعنى تغليظها صيرورتها مثلثة بعد أن كانت مخمسة. ولا فرق بين أن يكون القاتل والمقتول في الحرم أو أحدهما.

(فرع) قال في الحاشية: إن بغى أهل الحرم على أهل العدل جاز قتالهم على الأصح إذا لم يمكن ردّهم عن البغي إلا به، وكذا يقاتل كفار تحصنوا بالحرم. وأجاب المصنف عما ورد من الأحاديث الصحيحة في تحريم القتال بمكة بأن معناه تحريم نصب القتال عليهم بمكة بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن كفار بغير الحرم فإنه يجوز قتالهم على كل حال بكل شيء. قال وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا التأويل اهـ.

(٧٤) أي وتمريضه بل ينقل وإن خيف موته بالنقل كما في الحاشية بخلاف بقية أرض الحجاز لعظم حرمة الحرم.

(٧٥) أي من أهل الحرم بأن استوطنه أو محلًّا قريبا منه.

387