389

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

(الرابع عشر) تَضْعِيفُ الْأَجْرِ فِي الصَّلَوَاتِ بِمِكَّةَ وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ

(الخامس عشر) يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(٨١) لَا فِي الصَّحْرَاءِ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ فَهَلْ صَلَاتُهَا فِي المُصَلَّى(٨٢) أَفْضَلُ أمْ في الصَّحْرَاءِ(٨٣) فيِهِ خِلَافٌ(٨٤)

(السادس عشر) إِذَا نَذَرَ النَّحْرَ وَحْدَهُ بِمَكَّةَ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهَا وَتَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ فِي أَصَحّ الْوَجْهَيْنِ(٨٥)

= الستر، وهنا إظهار تعظيم الكعبة، وحرمة الاستقبال بالفرج حال البول لا بالوجه فلو استقبل الكعبة بوجهه وحوّل فرجه حتى خرج عن سمت القبلة ثم بال لم يحرم، وفى عكسه يحرم، وقال فيها أيضا: ولو اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الاجتهاد، ويأتى جميع ما مَرّ فى الاجتهاد فى القبلة للصلاة فيما يظهر حتى يحرم على القادر التقليد ويجب على غيره تعلم الأدلة إنْ أمكنه ذلك قبل قضاء الحاجة، وإذا أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد وغير ذلك، وانما ذكرت ذلك هنا لأنّ أكثره لا يوجد فى شىء من كتب الفقه فيما أحسب اهـ.

(٨١) أى لأنّ الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بالمسجد الحرام، ولفضل البقعة مع اتساعها ومشاهدة الكعبة.

(٨٢) أى مصلى المسجد أفضل أى لشرفه ونظافته.

(٨٣) هو ما عليه عمل الناس فى جميع الأمصار لأنه عَ له (كان يخرج الى المصلى فى العيدين) رواه البخارى ومسلم.

(٨٤) أى عند الشافعية كما قدمته والأرجح كما فى الحاشية أنّ الصحراء أفضل اى إن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه فالصلاة فى الصحراء مع اتساع المسجد خلاف الأولى، ومع نحو مطر مكروهة كالصلاة فى المسجد عند ضيقه والله اعلم.

(٨٥) أى لأنه لم يلتزم إلا النحر، والنحر والذبح فى غير الحرم لا قربة فيهما.

389