442

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

فيجب فيه بَدَنَةٌ(٤٠) فَانْ لَمْ يَجِدْ فَبَقَرَةٌ فَإِن لِمْ يجِدْ فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوْمَتِ البَدَنَةُ دَراهم والدراهمُ طَعَاماً وتصدّق به، فإنْ لم يجد صام وأَما الصيدالمحَرَّمُ بِالإِحْرَامِ أو الحَرَمِ فيجِب فيما لَهُ مِثْلٌ مِنَ النّعَم مِثْلُهُ(٤١) منَ النَّعَمِ

= بقوله لكعب بن عجرة رضى الله عنه (أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم قال: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فَرَقاً) (بفتح الفاء والراء إناء يسع ثلاثة آصع) وفى معنى الحلق قلم الأظفار وبقية الاستمتاعات التى ذكرت لاشتراك الكل فى الترفه والله اعلم.

(٣٩) أى المفسد للنسك، وقد مرت فى محرمات الإحرام فيه أبحاث وتقييدات وأقوال الأئمة فراجعها.

(٤٠) هذا الدم دم ترتيب وتعديل، واليه أشار العلامة ابن المقرى، وهو ثان فى تقسيمه وثالث فى كلام المصنف رحمهما الله تعالى.

والثانى ترتيب وتعديل ورد فى محصر ووطء حج إن فسد

إن. لم يجد قوّمه ثم اشترى به طعاماً طعمة للفقرا

ثم لعجز عدل ذاك صوما أعنى به عن كل مدّ يوما

معنى الترتيب كما تقدم أنّ الشخص لاينتقل الى الثانى إلا بعد العجز عن الأول ومعنى التعديل ان يعدل الدم أى يقوّم بالقيمة، ويخرج بها طعاماً، ويدخل فى هذا القسم سببان الجماع المفسد للنسك والثانى: الإِحصار. وسيأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى وأما الجماع بين التحللين أو بعد الأول المفسد للنسك، ولو قبل التحللين فتجب به شاة أو سبع بقرة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو فقراء أو منهما لكل واحد نصف صاع، وتكرر الشاة بتكرر الوطء عند الشافعية وقد تقدم الكلام عليه واختلاف الأئمة فيه فى فصل محرمات الإِحرام، وهذا الدم دم تخيير وتقدير كما تقدم ويجزئ فيه الابل والبقر والغنم الذكر والأنثى.

(٤١) أى خلقة وصورة تقريباً لا تحقيقاً وإلا فأين النعامة من البدنة وهذا الدم دم تخيير وتعديل ومعنى التخيير أنّ من وجب عليه هذا الدم مُخّر بين ثلاثة أمور وهى (ذبح المثل من النعم) (أو الإطعام بقيمته) أو (الصوم عن كل مدّ من الطعام يوما) ويكمل المنكسر. ومعنى التعديل أن يعدل الدم أى يقوّم ويخرج بقيمته طعاما. ويدخل فى هذا القسم سببان الاول إتلاف الصيد البرى الثانى قطع شجر الحرم ونباته وقلعهما، وهما=

442