443

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

فَيَجِبُ في النعامةِ بدنةٌ وفى حمارِ الوحشِ وبقِرِهِ بقرةٌ وفى الضّبغ (٤٢) كَبْشُ وفى الغَزَالِ (٤٣) عَنْزٌ وفي الأَرْنَبِ عَناقٌ (٤٤) وفى الضبّ جَدْى(٤٥) وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَة (٤٦) ومَاسِوَى هذَا الْمَذْكُورَ إنْ كانَ فيِهِ حُكْمُ ، عَدْلَيْنِ مِن السّلِفِ عَمِلْتَابِهِ وإنْ لم يكنْ رَجَعْنَا فِيِهِ إلى قولِ عَذْلَيْنِ عارِفَيْنِ (٤٧) فَأَنْ كَانَ قَاتِلُ الصَيْدِ أَحَدُ العَدْلَيْنِ وَقَدْ قَتَلَهُ خطأ أَوْ مِضْطَرّاً جازٍ عَلى الأَصَحّ وإِنْ كانَ قَتَلَهُ عُدْوَانا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَفْسُقُ فَلا يُقْبَلُ حُكْمُهُ (٤٨) وَأَمَّا الطُيُورُ فَالْحَمَامُ

= المذكوران فى قول المصنف : وأما الصيد المحرم بالإِحرام والحرم الح والى هذا أشار العلامة إسمعيل بن المقرى اليمنى رحمه الله وهو ثالث فى تقسيمه ورابع فى كلام المصنف رحم الله الجميع آمين :

والثالث التخيير والتعديل فى صيد وأشجار بلا تكلّف

إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدما .

(٤٢) المعروف عند العامة بالجعير، وقوله كبش لأنه سئل عَةٍ عن الضبع فقال هى صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم كما فى الحاشية

(٤٣) أى الظبى الكبير أو الظبية الكبيرة لأن الغزال صغير الظباء مالم يطلع قرناه ، والعنز أنثى المعز التى لها سنة وهى كبيرة لا تجزىء عن الغزال الصغير وعكسه فلذا قلنا أى الظبى الكبير الح واطلق على الظبى الكبير غزال باعتبار ماكان ففى الغزال عنز صغير .

(٤٤) العناق أنثى المعز من حين تولد مالم تستكمل سنة .

(٤٥) هو الذكر الصغير من أولاد المعز

(٤٦) الجفرة انثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها لكن يجب كما قال الشيخان ان يكون المراد بالجفرة هنا مادون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع .

(٤٧) أى فقيهين بباب الشبه . والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة لا عبد وامرأة وخنثى ولو حكم عدلان بمثل وآخران بأنه لامثل له كان مثليا كما سيذكره المصنف أو مثل آخر تخير ولا يلزمه الأخذ بقول الأعلم والأكثر والأعدل

(٤٨) أى لا لنفسه ولا لغيره .

443