444

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

وكُلُّ ماعبَّ في المَاءِ وهو أنْ يَشْرَبَهُ مَصًّا بِلَا جَرْعٍ يجبُ فِيهِ شَاةٌ(٤٩) وَما كانَ أكْبَر من الحمامةِ أو مثِلها فالصحيحُ أَنّ له حُكْمَهَا(٥٠) وَمَا كانَ أصغر ففيه القيمَةُ(٥١) وكذلك مالا مثلَ له من الطيورِ والجراد وبَيضُ الصَّيْدِ(٥٢) وَلَحْمُهُ وبَعْضُ أَجْزَائِهِ كُلُّ هَذَا فِيهِ القيمةُ ولو حَكَمَ عَدْلَانِ أَنَّهُ لامثلٍ لهُ وآخرانِ أنَّ له مثلًا فهوَ مثليٌّ ويجبُ في الصغيرِ صغيرٌ وفي الكبيرِ كبيرٌ وفي الصَّحيحِ صحيحٌ وفي المريضِ مريضٌ وفي السَّلِيمِ سليمٌ وفي المعيبِ مُعِيبٌ بجنسِ ذَلِكَ العيبِ فإن اختلفَ كالعورِ والجَرَبِ فَلَا وَلَوْ فَدَى الرَّدِىء بالجَيِّدِ كان أَفْضَل وإِنْ فَدَى أَعْوَرَ أَحَدِ العَيْنَيْنِ بِأَغْوَرِ الأُخْرَى جَازَ على الأَصَحّ وَكَذَا لو فَدَى الذِّكَرَ بِالأُنْثَى(٥٣) جَازَ على الأَصَحِ.

( فرع ) وَأَمَا مَا كَانَ له مِثْلٌ فهو مُخَيَّرٌ إن شاءَ أَخْرَجَ المِثْلَ وإن شاءَ قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ واشتَرَى بِهِ طعاماً(٥٤) وتَصَدَّقَ بِهِ وإن شاءَ صامَ عن كُلّ مُدٍّ يَوْماً وإن كانَ مِمَّا لا مِثْل له فهو مُخَيَّرٌ إنْ شاءَ أَخْرَجَ بالقيمةِ طعاماً وإن

(٤٩) أى لحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، وبه قال أحمد . وقال مالك إِنْ قتل المحرم الحمامة وهي في الحل فعليه القيمة ، وإن أصابها في الحرم ففيها شاة وقال أبو حنيفة فيها القيمة مطلقا .

(٥٠) هذا ما رجحه هنا لكنه رجح في المجموع كالرافعي وجوب القيمة فيما كان مثل الحمامة أو فوقها ، وهو المعتمد كما في الحاشية وبه قال أحمد في وجه كما في مغني العلامة ابن قدامة والوجه الثاني فيه شاة .

(٥١) وبه قال الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع ورحمنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم معهم آمين .

(٥٢) أى غير المِذْر والمِذْر من النعام للانتفاع بقشره كما مَرّ .

(٥٣) أى أو عكسه كما تقدم

(٥٤) قال في الحاشية : ليس بقيد بل إذا قَوّمه بدراهم وعرف ما يتحصل بها من الطعام تخيّر في إخراج ذلك المقدار مما يشتريه أو مما عنده . وقوله ( وتصدق به ) لم يعين المصنف رحمه الله حصة كل فقير فتبين أنها لا حدّ لها فيجوز إعطاؤه أمداداً .

444