449

Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

السعودية

الإحرام و يضمنان شجره (٥٩) فمن قلع شجره (٦٠) كبيرة ضمنها ببقرة(٦١)

= حلال فى الحل وهذا لا يصح فإن النبى عَ ◌ّهِ قال (لا ينفر صيدها ) ولم يفرق بين مَنْ هو فى الحل والحَرَم وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده ، ولأنّ صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن فى الحرم وكذلك الحكم إنْ أمسك طائراً فى الحلّ فهلك فراخه فى الحرم ، ضمن الفراخ لما ذكرنا ، ولا يضمن الأم لأنها من صيد الحل ، وهو حلال ، وان نعكست الحال فرمى من الحرم صيدا فى الحل أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن فى الحل أصله فى الحرم أو أمسك حمامة فى الحرم فهلك فراخها فى الحل ، فلا ضمان عليه كما فى الحل . قال أحمد فيمن أرسل كلبه فى الحرم فصاد فى الحل : فلاشيء عليه . وحكى عنه رواية أخرى فى جميع الصور يضمن وعن الشافعى ما يدل عليه . وذهب الثورى والشافعى وأبو ثور وابن المنذر فيمن قتل طائراً على غصن فى الحل أصله فى الحرم لاجزاء عليه وهو ظاهر قول أصحاب الرأى وقال ابن الماجشون واسحق : عليه الجزاء لانّ الغصن تابع للأصل وهو فى الحرم ولنا أنّ الأصل حلّ الصيد فحرم صيد الحرم بقوله عَ لّم: (لا ينفر صيدها) وبالاجماع ، فبقى ما عداه على الأصل . ولأنه صيد حلّ صاده حلال فلم يحرم كما لو كانا فى الحل . ولأن الجزاء انما يجب فى صيد الحرم أو صيد المحرم وليس هذا بواحد منهما اهـ .

(٥٩) أى بالقلع والقطع سواء الذى فى ملكه والمثمر والمستنبت وغيره لقوله عليبال. السابق ( ولا يعضد شجرها ) ولا يتجدد حكم بنقل ، فلو غرست حَرَمية فى الحل أو حلية فى الحرم لم تنتقل الحرمة عنها فى الأولى ولا إليها فى الثانية بخلاف صيد دخل الحرم لان للشجرة منبتاً فاعتبر حتى لو خرجت أغصانها الى الحل ضمنها دون صيد عليها ولعكسه عكس حكمه بخلاف الصيد فاعتبر محله ولا تضمن حرمية نقلت للحرم أو الحل ونبتت فيه بل يجب فى الثانية ردّها الى الحرم محافظة على حرمتها فإنْ رَدّها ولم تنبت ضمنها هذا ما فى الروضة لكن قال السبكى وغيره يجب الضمان وان نبتت فى الحل كما صَّح به جمع مالم يعدها الى الحرم لأنه عرّضها للإيذاء بوضعها فى الحل فأشبه إزالة امتناع الصيد وقرار الضمان على قالعها من الحل إبقاءً لحرمة الحرم أما اذا لم تنبت فيضمنها ناقلها مطلقا وتحرم شجرة أصلها بالحل والحرم قال الفورانى والمسعودى ولو غرس بالحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل وهو متجه وكذا عكسه كما صرح به الإِمام والقضيب كالنواة ا هـ حاشية .

(٦٠) قال فى الحاشية أى رطبة غير مؤذية كالشوك وان لم يكن فى الطريق والمنتشرة =

449