355

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الحالة الرئيسة الأولى: وهي أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول وأرثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الأول.

الحالة الرئيسة الثانية: هي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

الحالة الرئيسة الثالثة: هي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.

شروط الحالة الرئيسة الأولى

لهذه الحالة شرطان هما:

الشرط الأول: أن يكون جميع من مات بعد الأول ليس لهم وارث غير ورثة الميت الأول.

الشرط الثاني: أن يكون جميع الأحياء الباقون يرثون من جميع الأموات إما بالتعصيب المحض، أو بالفرض فقط، أو بالفرض والتعصيب معاً.

يشترط للحالة الرئيسة الثانية شروط منها الآتي:

أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين.

أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته.

ألا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الأول من بعض.

أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

كيفية العمل في الحالة الرئيسة الأولى

إذا كان الميراث بالتعصيب المحض كهالك عن عشرة إخوة وعشر أخوات كلهم أشقاء أو لأب ولم تقسم التركة حتى ماتوا جميعاً واحداً بعد واحد ولم يبقَ منهم إلا ذكراً واحداً وأنثى واحدة فيقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وكأنه لم يكن هناك إلا ميتاً واحداً فأصلها من ثلاثة [٣] للأخ اثنان [٢] وللأخت واحد [١] وهذه صورتها:

وأما إن كان إرث الأحياء من جميع الأموات بالفرض فقط ولا يتصور هذا في وجود أكثر من ميتين في المسألة ولا بد من تحقق شروط ثلاثة في إرثهم بهذه الصفة وهي كما يلي:

انحصار ورثة الثاني في باقي ورثة الأول.

أن لا تختلف أسماء الفروض في المسألتين.

أن تكون مسألة الأول عائلة بقدر نصيب الثاني أو بأكثر، ومسألة الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الثانية بقدر ما نقص نصيبه عن عول الأول، ومثاله كهالك عن أم وزوج وأخت شقيقة وولدي أم، وقبل قسمة التركة زُوج الزوج بالأخت الشقيقة، ثم ماتت

103