356

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

عنه وعن من بقي، فأصل المسألة الأولى من ستة [٦] وتعول إلى تسعة [٩] للشقيقة منها ثلاثة [٣] تقسم على ورثتها على نسبة ميراثهم من الأولى فأفرضها كالعدم وأقسم المال بين الزوج والأم وولديها فتصح من ستة [٦] لتحقق الشروط الثلاثة الماضية فيها لأن الميتة الثانية قد انحصر إرثها في الأم وولديها والزوج وهم ورثة الأول ولم تختلف الفروض في المسألتين فإن للزوج النصف [٦] وللأم السدس ولولديها الثلث في المسألتين، وأيضاً أن المسألة الأولى عائلة إلى تسعة [٩] نصيب الأخت أم الشقيقة منها ثلاثة [٣] وهو الذي عالت به وهذه صورتها:

٣

زوج

١

أخ لأم

١

أخ لأم

ومثال الصورة الثانية: وهي كون المسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الثاني: لو هلكت زوجة عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأب وزوج فنكح الزوج الأخت لأب، ثم ماتت عنه وعن الباقين، فإن أصل المسألة الأولى من ستة [٦] لكل من الزوج والأخت الشقيقة النصف ثلاثة [٣]، ولكل من الجدة والأخت لأب السدس واحد [١] وتعول إلى ثمانية [٨]، فنصيب الأخت لأب من المسألة واحد [١] وهو أقل من العول بواحد [١] فيقسم بين ورثتها على سبعة [٧] أي على نسبة إرثهم من الأولى، فافرض أن الميتة الأولى ماتت عن الزوج والأخت الشقيقة والجدة وليس هناك ميت غيرها ٧/٦ فتصح المسألة من ستة [٦] وتعول إلى سبعة [٧] للزوج منها ثلاثة [٣] وللأخت كذلك ثلاثة [٣] و للجدة واحد [١] وهذه صورتها:

١

جدة

أما لو كان حظ الميت الثاني من المسألة الأولى أكثر مما عالت به فإنه لم يتأت هذا الاختصار - والله تعالى أعلم -.

أو كان إرث الأحياء من جميع الأموات بالفرض والتعصيب معاً. ومثال ذلك: لو هلك هالك عن عشرة إخوة لأم وهم بنو عم، ثم تعاقبوا موتاً إلا أربعة منهم، فإن أصل مسألتهم من ثلاثة [٣] لهم الثلث فرضاً والباقي تعصيباً وتصح من اثني عشر [١٢] لكل واحد منهم اثنان [٢] بالفرص واثنان [٢] بالتعصيب ثم تعود بعد الاختصار من أربعة [٤] لتوافق الأنصباء والمصح بالثلث لكل واحد سهم واحد [١] فرضاً و تعصيباً، إذاً أصل المسألة من عدد رؤوسهم أربعة [٤] لكل واحد منهم واحد [١] فرضاً ورداً وهذه صورتها:

٤

إخوة لأم هم بنو عم

١

أخ لأم

١

أخ لأم

١

أخ لأم

١

أخ لأم

قوله: ...............................فصحح الأول والثاني اجعلا

104