362

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وهذه صورتها :

١٢

٢

٠

٣

٠

٥

٣٦٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

ت

٠

٠

٠

٠

٠

٣

زوج

٠

٠

٠

٠

ت

٤

بنت من غ

٠

٠

٠

٠

ت

٤

بنت من غ

٠

٠

٠

٠

٠

١

عم

٣٠

٠

٠

٠

٠

١

ابن

٤٥

٠

٠

٠

٠

١

ابن

٨٠

٠

٠

٠

٠

٢

ابن

٤٠

٠

٠

٠

١

٠

بنت

٤٨

٠

٠

٠

٢

٠

ابن

٢٤

٠

٠

٠

١

٠

بنت

الحالة الثالثة من حالات المناسخة الرئيسة وهي كل ما عدا الحالتين السابقتين وللورثة فيها ثلاث حالات وهي:

الحالة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول ولم يكن في المسألة أكثر من ميتين وذلك لأنه لو كان فيها أكثر من ميتين لأصبحت على هذا الشرط من الحالة الثانية الرئيسة للمناسخات.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الأول ومن غيرهم.

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم من الميتين.

وطريقة العمل الحسابي في الحالة الثالثة من حالات المناسخة الرئيسة على حسب الخطوات الآتية:

نجعل مسألة للميت الأول ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح حتى نعرف ما بيد كل وارث، كما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: [فصحح الأولى].

نجعل مسألة للميت الثاني ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح كما أشار إليه الناظم - رحمه الله تعالى - كذلك بقوله [وللثاني اجعلا أخرى كذا].

ننظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من المسألة الأولى كما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله:

[..... واقسم عليها ما قسم له من الأولى .....]

فإن توافقت أثبتنا وفقهما وإن تباينت أثبتناهما جميعاً.

110