Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ففيه ثلاث روايات: إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق، والثانية: هو يمين، والثالثة: كناية ظاهرة. وإن قال: «حلفت بالطلاق» وكذب، لزمه إقراره في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.
الطلاق معتبر بالرجال، فيملك الحر ثلاث طلقات وإن كانت زوجته أمة. ويملك العبد طلقتين ولو كانت زوجته حرة. وعنه: إن الطلاق معتبر بالنساء، فينعكس ذلك.
وإذا قال: «أنت الطلاق» أو «الطلاق لازم لي» ونوى الثلاث، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً، ففيه روايتان: إحداهما: تطلق واحدة، والأخرى: ثلاثا. وإن قال: «أنت طالق هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا. وإن قال: «أردت بعدد المقبوضتين»، قبل منه. وإن قال: «أنت طالق كل الطلاق أو جميعه أو بعدد الحصى»، طلقت ثلاثاً وإن نوى واحدة. وإن قال: «أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا»، طلقت واحدة، إلا أن ينوي ثلاثاً. وإن قال: «أنت طالق نصف طلقة أو نصف طلقة أو نصف طلقتين»، طلقت طلقة. وكذلك إن قال: «أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة». فإن قال:
143