156

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition

الثانية

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

((نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة))، طلقت ثلاثً. ولو قال لأربع نسائه: ((أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أَو أربعاً، وقع بكل واحد طلقة. وإذا قال: ((نصفك أو يدك أو أصبعك أو جزء منك طالق)» طلقت . وإن قال: ((ظفرك أو شعرك أو سنك طالق)) لم تطلق ،

(فصل فيما تخالف بن المدخول بها غيرها)

إذا قال لمدخول بها: (( أنت طالق أنت طالق أنت طالق))، طلقت ثلاثً، إلا أن ينوى بما زاد على الواحدة التأكيد أو إنهامها فتطلق واحدة. ولو قال: ((أنت طالق فطالق)) أو ((ثم طالق)) أو ((بل طالق)) أو ((طالق طلقة بل طلقتين))، طلقت طلقتين . وإن لم تكن مدخولا بها ، بانت بالأولى، فلم يلحقها ما بعدها. وإن قال: (( أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، أو طالق، وطالق)) طلقت طلقتين بكل حال .

باب تعليق الطلاق بالشروط

يصح تعليق الطلاق من الزوج، ولا يصح من الأجنبى . فلو قال: ((إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق)) لم تطلق إذا تزوجها. ولو علق طلاقها بشرط ثم قال: ((قد عجلت

144