Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
ما علقته)) لم يتعجل. ولو قال: ((لم أقصد الشرط بل سبق لسانى إليه))، طلقت فى الحال.
وأدوات الشرط ست، وهى: ((كلما)) و ((أينما)) و ((من)) و((متى)) و((إن)) و((إذا)). وليس منها ما يقتضى التكرار إلا ((كلما)). وفى ((متى)) وجهان.
وإذا علق طلاقها فى صفات فاجتمعت فى عين واحدة مثل أن يقول: ((إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، وإن رأيت طويلا فأنت طالق)) فرأت رجلا فقيها طويلا، طلقت ثلاثًاً.
وإن قال: ((إن لم أطلقك فأنت طالق)) ولم يطلقها، لم تطلق - إلا فى آخر جزء من حياة أَحدهما، إلا أن ينوى وقتاً. وإن قال: ((أَى وقت لم أطلقك فأنت طالق)) فمضى زمن يمكن طلاقها فيه، طلقت، ولو قال: ((كلما لم أطلقك فأنت طالق)) فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثاً ولم يطلقها، طلقت ثلاثًا. وإن كانت غير مدخول بها، طلقت واحدة. وإن قال العامى: ((أن دخلت الدار فأنت طالق)) (بفتح الهمزة) فهو شرط. وإن قال ذلك من يعرف مقتضاه، طلقت فى الحال.
(م١٠ - المذهب)
145