Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
في الفرج. فإن لم يف وأعفته المرأة، سقط حقها. وإن لم تعفه، أمر بالطلاق. فإن طلقها واحدة، فهل تكون رجعية أو بائناً؟ على روايتين. فإن لم يطلق، أكره على الطلاق بالحبس والتضييق عليه، في إحدى الروايتين. والأخرى: يطلق الحاكم عليه. وحكم طلاق الحاكم، حكم طلاق المولى. وإن فسخ الحاكم أو طلق ثلاثاً، صح. وإن ادعى الزوج أنه وطئها وكانت ثيباً، فالقول قوله. وإن كانت بكراً وادعت أنها عذراء، وشهد بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها.
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ) (١) ... الآية.
الظهار محرم، ثم هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بعضو منها، مثل أن يقول: "أنت علي كظهر أمي أو كيدها، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي" ونحو ذلك. فإن قال: "أنت علي حرام" كان ظهاراً. ويصح من كل زوج يصح طلاقه: مسلماً كان أو ذمياً. ويصح من كل زوجة. ولو ظاهر من أمته أو أم ولده، لم يصح، ويلزمه كفارة. وإن قال للأجنبية: "أنت
(١) المجادلة: ٢.
155