189

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - التطبيقات على الشق الأول من القاعدة، أي تخصيص العام:

أ - لو قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه، لم تطلق المستثناه بمقتضى القاعدة، على رأي الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والخصاف (ت٢٦١هـ) من الحنفية، ولكنها تطلق قضاء على رأي جمهور الحنفية، ويصدّق القائل بذلك ديانة فقط، ولا يصدّق قضاء(١).

ب - من حلف أن لا يسلم على زيد، فسلم على جماعة هو فيهم، واستثناه بقلبه فحكمه في الحنث حكم المسألة السابقة، وفي المذهب الحنفي روايتان في الحنث(٢).

ج - لو قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق، وقال أردت ثوباً آخر، فهو على ما ذكر سابقاً، ولكن جمهور الحنابلة على أن في قبول قوله في الحكم روایتین(٣).

د - لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، فعلى ما عرض من الآراء يخص العام عند المالكية، والحنابلة، والشافعية، وأما الحنفية فلا يصححون ذلك في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف (ت ٢٦١ هـ)(٤).

٢ - ومن التطبيقات على الشق الثاني من القاعدة: أي تعميم الخاص:

أ - لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم، فدخل بيتاً آخر حنث(٥).

(١) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٦٩/١.
(٢) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣.
(٥) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠.

187