Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
١ - التطبيقات على الشق الأول من القاعدة، أي تخصيص العام:
أ - لو قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه، لم تطلق المستثناه بمقتضى القاعدة، على رأي الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والخصاف (ت٢٦١هـ) من الحنفية، ولكنها تطلق قضاء على رأي جمهور الحنفية، ويصدّق القائل بذلك ديانة فقط، ولا يصدّق قضاء(١).
ب - من حلف أن لا يسلم على زيد، فسلم على جماعة هو فيهم، واستثناه بقلبه فحكمه في الحنث حكم المسألة السابقة، وفي المذهب الحنفي روايتان في الحنث(٢).
ج - لو قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق، وقال أردت ثوباً آخر، فهو على ما ذكر سابقاً، ولكن جمهور الحنابلة على أن في قبول قوله في الحكم روایتین(٣).
د - لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، فعلى ما عرض من الآراء يخص العام عند المالكية، والحنابلة، والشافعية، وأما الحنفية فلا يصححون ذلك في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف (ت ٢٦١ هـ)(٤).
٢ - ومن التطبيقات على الشق الثاني من القاعدة: أي تعميم الخاص:
أ - لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم، فدخل بيتاً آخر حنث(٥).
(١) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٦٩/١.
(٢) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣.
(٥) القواعد لابن رجب ص ٢٨٠.
187