Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ب - لو حلف لا يشرب له الماء، ونوى الامتناع من جميع ماله، حنث بتناول كل ما يملكه(١).
ج - حلف أن لا يضربه، ونوى أن لا يؤلمه، حنث بكل ما يؤلمه(٢).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
المقاصد: جمع مقصد، وقد سبق أن ذكرنا أنه مصدر، كالقصد، والقصد: إتيان الشيء وأمّه، وفي الاصطلاح اخترنا أن يكون معنى المقاصد هو الإرادة المتوجهة إلى الأمور(٤).
والنية: هي القصد والعزم وما شابه ذلك من الألفاظ المؤدية إلى المعنى المذكور، وذكرت لها معان عدة في الاصطلاح، منها أنها قَصْدُ الشيء مقترناً بفعله(٥).
معنى القاعدة الإجمالي:
أن معاني الألفاظ وما يراد به منها يفسر وفق إرادة ونية من نطق بها، نظراً لأن الألفاظ تحتمل تفسيرات متعددة، وهي قابلة للتخصيص إن كانت عامة، وللتقييد إن كان مطلقة، وللإجمال، ولطائفة من التأويلات، ولذلك فإن الناطق بها هو أدرى بما أراده من قوله.
ولكن إذا كان المتلفظ باليمين يتلفظ في مجلس القضاء فإنه لا
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٩، شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١١٧، والمنثور للزركشي ٣١٢/٣.
(٤) قاعدة الأمور بمقاصدها ص ٢٥-٢٨.
(٥) المصدر السابق ص ٣٠.
188