195

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

الفرع الثالث: الدليل على القاعدة:

هذه القاعدة مندرجة في قاعدة ((الأمور بمقاصدها)) فما استدل به لها يصلح للاستدلال لهذه القاعدة، وذلك لأن العقود التي هي تصرفات، أي أقوال أو أفعال، تدخل في الأمور التي سبق بيان أنها بمقاصدها، لا بظواهر ما تنبئ به الألفاظ، لما يلزم على ذلك من المحاذير، والتناقضات في بعض الأحيان، قال ابن القيم (ت٧٥١هـ): ((وقاعدة الشرع التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات))(١).

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

تطبيقات هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة المجالات، نذكر بعضها فيما يأتي :

  1. ١- انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، ومن ذلك:

أ - لو قال شخص لآخر: وهبتك هذا التلفزيون بألف ريال، فإن هذا يعدّ عقد بيع لا عقد هبة، وتجري فيه أحكام البيع(٢).

ب - لو قال شخص لآخر: أعرتك سيارتي لتسافر بها إلى جدة بألف ريال، فإن هذا يعدّ عقد إجارة لا إعارة، لأن الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض، وهنا يوجد عوض(٣).

ج - لو قال اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بمائة ريال خبزاً، وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفاً(٤).

(١) إعلام الموقعين ٩٥/٣.

(٢) درر الحكام ١٩/١.

(٣) المصدر السابق.

(٤) شرح المجلة للأتاسي ١٨/١.

193