Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
١ - لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، لم يقع في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف(١).
٢ - ومن غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاماً نوى خاصاً. ولكن ذكر ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) أن من وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف (ت٢٦١هـ)، أي في قبول قوله قضاء فلا بأس(٢)، ونسب ذلك إلى الولوالجية من كتب الحنفية.
ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن القاعدة، استغناء بما أوردناه من شرح في قاعدة ((النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص)).
الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى إليه، والمقصد(٤).
وقد سبق بيان معنى الأيمان والألفاظ. وهذه القاعدة أوردها صاحب ترتيب اللآلي بصيغة ((الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف لا على الأغراض))(٥).
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أنه إن تعارض مدلول لفظ الحالف مع ما يقوله من نية، فإن الأصل أن يراعى جانب اللفظ، لأن الأيمان مبنية على الألفاظ، والأعراف، كما في النص الذي أورده صاحب ترتيب اللآلي.
(١) الأشباه لا بن نجیم ص ٥٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣، وترتيب اللآلي ٤١٣/١-٤١٦.
(٤) المصباح المنير ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١٠/٣.
(٥) ترتيب اللآلي ص ٤١٣.
195