197

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

١ - لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، لم يقع في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف(١).

٢ - ومن غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاماً نوى خاصاً. ولكن ذكر ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) أن من وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف (ت٢٦١هـ)، أي في قبول قوله قضاء فلا بأس(٢)، ونسب ذلك إلى الولوالجية من كتب الحنفية.

ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن القاعدة، استغناء بما أوردناه من شرح في قاعدة ((النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص)).

المطلب السادس: قاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ، لا على الأغراض(٣):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى إليه، والمقصد(٤).

وقد سبق بيان معنى الأيمان والألفاظ. وهذه القاعدة أوردها صاحب ترتيب اللآلي بصيغة ((الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف لا على الأغراض))(٥).

والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أنه إن تعارض مدلول لفظ الحالف مع ما يقوله من نية، فإن الأصل أن يراعى جانب اللفظ، لأن الأيمان مبنية على الألفاظ، والأعراف، كما في النص الذي أورده صاحب ترتيب اللآلي.

(١) الأشباه لا بن نجیم ص ٥٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣، وترتيب اللآلي ٤١٣/١-٤١٦.

(٤) المصباح المنير ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١٠/٣.

(٥) ترتيب اللآلي ص ٤١٣.

195