218

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

ب - وما يتعلق ببعض خصائص الأنوثة ذات الأسباب الخاصة، التي اقتضت التيسير كالحيض والنفاس والحمل والإرضاع، فشرع لها من الأحكام ما يناسب هذه الحالات، وخفف عنها كثيراً من الأحكام التي تلزمها في الحالات الأخرى.

٢ - النقص الجسمي غير الطبيعي، ويدخل فيه كثيرون ممن شملهم التيسير للنقص الذي حل بهم، من ذلك الأعمى، والأخرس، والأعرج، والأقطع، والأصم، وغيرهم، ممن لم يلزموا بما ألزم به غيرهم مراعاة لما فيهم من النقص.

وأما النقص الحكمي فمثاله: الرق، الذي ثبت على نوع من الناس لا لنقص في عقولهم ولا في أجسامهم، ولكن لاعتبارات شرعية معينة.

٧ - وأما العسر وعموم البلوى، فلم نجد للعلماء ضابطاً له، وقد فسروه بما يكثر وقوعه ولم يميزوا بين العسر وعموم البلوى، وجعلوهما شيئاً واحداً، لكنهما ليسا شيئاً واحداً وإن كان بينهما تلازم، ومن الممكن أن نذكر طائفة من الأمور تحدد ملامح العسر وعموم البلوى منها :

  • أ - تفاهة الشيء ونزارته.

  • ب - كثرة الشيء وامتداد زمنه.

  • ج - شيوع الشيء وانتشاره.

  • د - الحاجة إلى الشيء.

  • هـ - الاضطرار إلى الشيء دفعاً للضرر والفساد(١).

(١) قاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين ص ١٦٧، ورفع الحرج للباحسين ص ٤٣٦ ط ٢.

216