وقال: "ومن لم يأْتِ بِهِن فليسَ لهُ عِنْدَ اللهِ عهدٌ إن شاءَ عذَبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُ" (١).
والكفرُ في اللغة: السَّتْرُ، فليُؤَوَّل عليه.
وقالت طائفةٌ مِن أهل الحِجاز والعِراق: أنه يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبرحًا ويُسْجَن حتَّى يرْجِع، وهو قولُ ابن شِهاب (٢).
* * *
(١) مضى تخريجه ص (١٣٩).
(٢) رواه عنه المروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٩٥٧ رقم ١٠٣٥).
تنبيه: مسألة حكم تارك الصَّلاة معروفة ومشهورة، وهي مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة بنا إلى الإحالة إليها لكثرتها، وانظم ما تقدَّم ص (١٣٨ - ١٣٩).