فيما بينها وبين القواعد الفقهية . ومن هذه القواعد :
١ - الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحقّ عليه لآخر(١).
٢ - الوصيّة تصرّفٌ في التركة مضافٌ إلى ما بعد الموت(٢).
٣ - يُعَدّ فاعلاً للجريمة :
أوّلاً : من يرتكبها وحده أو مع غيره . ثانيًا : من يدخل في ارتكابها، إذا كانت تتكوّن من جملة أعمال ، فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكوّنة لها(٣).
٤ - تصّرفاتُ الصغيرِ غيرِ المميّز باطلةٌ ، وإن أذن له وليّه(٤).
٥ - لا يملك الولي اقتراضَ مالِ من هو في ولايته(٥).
٦ - من اشترك في جريمة فَعَلَيهِ عقوبتُها ، إلاّ ما استثني قانونًا بنصّ خاص(٦).
٧ - لا تكون الدفاتر والأوراق المنزليَّة حجَّةً على من صدرت منه ، إلاّ في الحالتين الآتيتين :
أ - إذا ذَكَر فيها صراحةً أنّه استوفى دينًا.
ب - إذا ذَكَر فيها صراحة أنّه قَصَدَ بما دوَّنَه في هذه الأوراق أن تقوم
(١) المادة (٤٦١) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١م.
(٢) المادة (١) من قانون الوصيّة المصري رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦م.
(٣) المادة (٣٩) من قانون العقوبات المصري.
(٤) المادة (٩٦) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١م.
(٥) المادة (٦٨٥) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١م.
(٦) المادة (٤١) من قانون العقوبات المصري.