165

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

هو مالا وجود للشيء إلا به))(١). أو ((أنّ ركن الشيء ما يتمّ به ، وهو داخل فيه))(٢). والشرط في اللغة هو العلامة(٣). وفي الاصطلاح ((هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ، ولا يكون مؤثراً في وجوده))(٤) أو ((هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته))(٥).

وسنتناول هذا الموضوع في مبحثين أحدهما لأركان القاعدة ، وآخرهما لشروطها.

***

(١) ((كشف الأسرار)) للبخاري (٣٤٤/٣).

(٢) ((التعريفات)) للجرجاني (ص٩٩) وفي أصول السرخسي (١٧٤/٢) أنّ الركن ما يقوم به الشيء. وتابعه على ذلك صدر الشريعة في ((التوضيح)) (١٣٢/٢) بشرح التلويح، وابن ملك في ((المنار)) (ص٧٨١) ، وغيرهم.

(٣) ((لسان العرب)). والشَّرّط بالتحريك العلامة، والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامها. والشَّرْط إلزام الشيء واشتراطه ، في البيع ونحوه ، وجمعه شروط.

(٤) ((التعريفات)) (ص١١١)، وذكر له تعريفًا آخر هو: ما يتوقف ثبوت الشيء عليه.

(٥) انظر ((حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلّي على منهاج الطالبين)) (١٧٥/١) قليوبي وعميرة.

165