166

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

المبحث الأول

أركان القاعدة

لما كانت القاعدة قضية كلّية لزم أن تكون أركانها هي أركان القضية الكلّية نفسها، وأن يكون ماعداها خارجًا عن ماهيّة القضية، سواء كان شرطًا، أو غير ذلك.

إنّ أركان القضية، عند المناطقة، هي:

  1. الموضوع، أو المحكوم عليه.

  2. المحمول، أو المحكوم به على الموضوع.

  3. الحكم. وهو إدراك وقوع النسبة الكلامية بين الموضوع والمحمول، أو عدم وقوعها. وهو ما أطلق عليه المناطقة ((الرابطة))(١).

فهذه الأمور التي هي مقوّمات القضية، تُعَدّ أركانًا في القاعدة، أيضًا. وقبل أن نذكر معاني هذه الأركان، والشروط التي لابدّ أن تتحقّق في كلّ منها، نذكر أنّ الحكم الذي هو إدراك وقوع النسبة الكلامية بين الموضوع والمحمول، أو لا وقوعها(٢)، أمر ذكره المناطقة، واصطلحوا على تسميته بالرابطة بين الموضوع والمحمول، وقالوا: إنّها ((يكون))، وما في

(١) ((تحرير القواعد المنطقية)) (ص ٨٦) بحاشية الجرجاني، و((شرح تهذيب المنطق بحاشية العطار)) (ص ١١٦، ١١٧) و((المرشد السليم)) (ص ٩٦)، و((مدخل إلى علم المنطق - المنطق التقليدي - )) (ص ٩٣).

(٢) ((المرشد السليم)) (ص ٩٦).

166