194

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

جرحها جبار)).(١) ونصّ قاعدة المجلّة فيها تغيير يسير. ولفظ "جناية" أعم من "جرح"، إذ يشمل ذلك وغيره.

ومعنى الحديث والقاعدة أنّ ما تتلفه البهائم من مال أو نفس هو هدرٌ، لا ضمان فيه، إن لم يكن صاحبها قد تسبّب في ذلك.

ثالثًا: البيّنةُ على المدّعي واليمينُ على من أنكر.

والقاعدة المذكورة هي نصّ حديث عن النبيّ ﷺ وقد ورد بروايات متعدّدة. قال النووي (ت ٦٧٦هـ)(٢) - رحمه الله -، في أربعينه، حديث

(١) حديث صحيح رواه مالك وأحمد في مسنده، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن أبي هريرة، والطبراني في "الكبير" عن عمرو بن عوف - رضي الله عنه - بلفظ "العجماء جرحها جبار".

وقد ورد بألفاظ متعدّدة ففي البخاري في كتاب الديات "العجماء عقلها جبار"، وفي مسلم "العجماء جرحها جبار"، وهناك روايات بلفظ "جرح العجماء جبار" وهو أقرب الألفاظ إلى نصّ القاعدة، وهناك روايات غيرها. انظر: "فتح الباري" (٣٥٧/١٢).

(٢) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي الملقب بمحيي الدين النووي. من فقهاء الشافعية وعلمائهم البارزين. قال عنه ابن السبكي: أنه أستاذ المتأخرين، وحجّة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين. ولد بنوى من قرى حوران في الشام، وتعلّم في دمشق. عرف بالذكاء والفطنة والزهد والورع. ولي مشيخة الحديث ولم يأخذ من مرتَّبها شيئًا توفي - رحمه الله - سنة (٦٧٦ هـ)، ولم يتزوّج.

من مؤلفاته: "المجموع في شرح المهذب في الفقه الشافعي"، و"رياض الصالحين"، و"تهذيب الأسماء واللغات"، و"شرح صحيح مسلم" وغيرها.

راجع في ترجمته: "طبقات الشافعية الكبرى" (١٦٥/٥)، و"طبقات الشافعية" لابن هداية الله الحسيني (ص٢٢٥)، و"شذارت الذهب" (٣٥٤/٥)، و"الأعلام" (١٤٩/٨)، و"الفتح المبين" (٨١/٢، ٨٢).

194