225

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

١ - ما غيّر الفرض في أوّله غيّره في آخره(١).

هذا أصل خرّجه الكرخي (ت ٣٤٠هـ) للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - (ت ١٥٠ هـ)(٢) من اثني عشر فرعًا فقهيًا في باب الصلاة ، كان حكمها ، وفق ما تمّ استقراؤه ، واحدًا.

وبعد النظر في المعنى الجامع بين الفروع المذكورة توصّل الكرخي (ت٣٤٠ هـ) إلى أنّ الأصل المذكور هو قاعدة أبي حنيفة التي حكمها في الفروع الإثني عشر(٣).

٢ - إنّ القدرة على الأصل ، أي المبدل ، قبل استيفاء المقصود بالبدل، ينتقل الحكم إلى المبدل(٤).

(١) ((تأسيس النظر)) للدبوسي (ص١١).

(٢) هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء ، أحد أئمة المذاهب الفقهيّة السنيّة الأربعة. ولد في الكوفة سنة (٨٠هـ) . ونشأ فيها وتلقّى علومه على حماد بن أبي سليمان . أراده عمر بن هبيرة على القضاء في الكوفة فامتنع ، وأراده المنصور العبّاسي ، بعد ذلك ، على القضاء ببغداد فلم يوافق، فحبس . وكانت وفاته ببغداد سنة (١٥٠هـ) .

من آثاره: ((الفقه الأكبر في الكلام))، و((المسند)) في الحديث، و((الردّ على القدريّة)) و((المخارج)) في الفقه .

راجع في ترجمته: ((طبقات الفقهاء)) الشيرازي (ص٨٦)، و((الفهرست)) (ص ٢٨٤)، و((أخبار أبي حنيفة وأصحابه)) للصيمري (ص١ - ١٤١)، و((شذرات الذهب)) (٢٧٧/١) ، و((الفتح المبين)) (١٠١/١)، ومنها الكتب الخاصّة في ترجمة الإمام أبى حنيفة.

(٣) وقد خرّج أبو سعيد البردعي (ت٣١٧ هـ) هذه المسائل على أصل آخر ، هو أنّ مذهب أبى حنيفة : الخروج من الصلاة بصنعه فرض . فالأصل غير منصوص عن أبى حنيفة - رحمه الله - وإنما استنبطوه ، من وجهة نظرهم ، من الفروع الفقهيّة ، فهو أصل مخرّج ، وليس بمنصوص .

انظر هذا الأصل، والكلام حوله، في كتابنا: ((التخريج عند الفقهاء والأصوليين)) (ص ٤٢، ٤٣، ١١٤) .

(٤) ((تأسيس النظر)) (ص ١١١).

225