100

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

ولا بَعْرَةٍ ولا عَظْمٍ ولا جُمْجُمَّةٍ (١)، والاستبراء من البَوْل بالنتر والسّلت وما أشبهه (٢).

وَآدَابُهُ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ خَمْسٌ :

الجمع بين الأحْجَار والماء (٣)، والبداية بالقُبُل قبل الدُّبر، وصبُّ الماء على اليد قبل مباشرتِها للنَّجاسة، ودَلْكها بالأرض بعد تمام ذلك لإزالة الرَّائحة (٤)، وأَنْ لا يَسْتَنْجى بالماء على مَوْضِعِ الحَدَثِ أو مكانٍ صلبٍ نجسٍ، لئلا يتطايرَ عليه من الغسالة (٥).

آدَابُ الإِحْدَاثِ قَبْلَهُ عِشْرُونَ أَدَباً :

إبعاده المُذْهِبِ للغَائِط فى الصَّحراء وحيث تَتَعَذَّرُ الجدران (٦)، بحيث لا يرى له شَخْصٌ، ولا يسمعُ له صَوْتٌ (٧)، والبول بحيث يستتر ويأمن سماع الصَّوْت، وتخير الدَّمث واللِّين من الأرض للبول (٨)، وأنْ لا يبول قائماً (٩)، ولا يأخذ ذَكَره لبوله بيمينه (١٠)، ولا يكشف عَوْرَتَهُ قبل

(١) لقول سلمان: ((وأن لا يستنجى برجيع (روث البهائم) ولا عَظْم)) رواه مسلم.

(٢) النتر: شده بشدة (الوسيط مادة "نتر").

السلت: السحب وليس فيه ما يثبت به (الوسيط مادة: سلت).

(٣) ولا دليل عليه.

(٤) ((لفعله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة - رضى الله عنه -، ثم مَسَحَ يَدَهُ على الأرض)) رواه أبو داود والنسائى والبيهقى.

(٥) وكذلك عبد الله بن عمر فعل الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا تَبَرَّزَ أَحَدُكُم فَلْيَرْتَدَّ لِبَرَازِهِ)) رواه أحمد وأبو داود ومعناه صحيح.

(٦) فى (ح). ((الحدارات)).

(٧) ((لأَنَّه كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد)) رواه أبو داود.

(٨) لقوله صلى الله عليه وسلم. ((فليرتد (يتخير) لبوله)) رواه أحمد وأبو داود ومعناه صحيح.

(٩) ويجوز البول من قيام لفعله صلى الله عليه وسلم، والقعود أحب، كذا قال النووى.

(١٠) لنهيه وقد تقدم (ص ٩٩).

100