101

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

انتهائِهِ إلى موضع تَبَرُّزه(١)، وأَنْ يستتر بما أمكنهُ من جِدَار، أو نَّبَاتٍ، أو حَجَر، أو رَاحِلَة، أو ثوبِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ، وأَنْ لا يستقبل القِبْلَة بِفَوْجِهِ، ولا يستدبِرَها في الصَّحراء(٢)، وأنْ لا يَقْعُد في مُتَحَدَّثِ النَّاس، ولا في ظِلّ شَجَرَة، ولَا ظِلّ جِدَار، وعلى الطُّرقَات، أو ضفة نَهْر(٣)، ولا يبول في المياه الرَّاكدة(٤)، أو جحر(٥)، أو مَهْوَاةٍ، أو موضع طَهوره، وأَنْ لا يستقبل بِفَرْجه(٦)، وأن يُعَدّ الأحجار والماء عنده(٧)، وأن يقول عند دخوله الخلاء أو عند قُعُوده(٨): ((بسم الله، أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الخَبيث المُخْبث الشَّيْطَان(٩) الرَّجيم))، وعند الخُرُوج أو الفراغ: ((غفرانك(١٠)))، وأنْ لا يحدِّث على حَدَثِهِ ولا يُسَلِّم عليه، ولا يردُّ(١١).

والنَّجَاسَاتُ المُتَكَلِّمُ عَلَى زَوَالِهَا خَمْسَةُ أَنْوَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا:

الأوَّلُ: كلُّ خارج من السَّبيلينِ من بني آدم وما لا يُؤْكل لحمُهُ من الحَيَّوَان(١٢).

(١) ((مكان عَّ إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض)) رواه البيهقي.

(٢) لقوله عَّليه: ((إذا خَلَا أحدُكُم لحاجته فلا يستقبل القِبْلَة ولا يستدبرها)) رواه مسلم وأحمد.

(٣) لقوله عَّليه: ((اتقُوا اللَّعنين، قالوا: وما اللَّعنان يا رَسُول الله؟! قالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى في طريق النَّاس أو ظلهم)) رواه مسلم وأحمد.

(٤) لقوله عَليه: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه)) رواه الخمسة.

(٥) لنهيه عن ذلك، رواه ابن حِزيمة وابن السكن.

(٦) وذلك لاتقاء الزّرَار المتطاير من البول.

(٧) وهي أدوات الطهارة.

(٨) رواه الجماعة.

(٩) وذلك في الصحراء.

(١٠) رواه الجماعة إلا النسائي.

(١١) ((لأَنَّ رجلاً مرَّ على النبي عَليه وهو يبول فَسَلَّم عليه، فلم يرد عليه)) رواه الجماعة إلا البخاري.

(١٢) لقوله عَليه، ((بول الغُلام يُنضح عليه، وبول الجَارِيَة يُغسل)) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، ولقوله عَليه في الرّوث: ((هذا رِكس)) رواه البخاري وابن خزيمة.

101