Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
الثَّاني: إزالة حكمه
وذلك أن يغسله بالماء المُطَهِّر دون غيره (١).
وأما الاستجمار:
فيختصُّ بالمخرجين لإزالة بقايا ما خرج منهما عنهما، لا من طارئ عليهما، بالأحجار، أو ما يقوم مقامها، وإزالة ذلك بالماء أفضل (٢).
وصفات المُستجمَر به ثمانٍ:
أن يكون طاهراً (٣)، جامداً (٤)، منفصلاً (٥)، منقياً (٦)، ليس بسرفٍ (٧)، ولا مطعومٍ (٨)، ولا ذي حرمة (٩)، ولا فيه حقٌّ للغير (١٠).
وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمسٌ:
استعمال الماء فهو أطيب (١١)، وكون الأحجار وتراً ثلاثاً فما زاد (١٢)، ومباشرة ذلك بالشمال (١٣)، وأن لا يستنجي بما نُهي عنه، لا بروثةٍ
(١) ويتحقق بعد زوال عين النجاسة، وذهب المالكية إلى أن محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهراً.
(٢) ولا أفضلية لذلك، لأن الاستنجاء وردت به أحاديث ثابتة، وكذلك الاستجمار وكلاهما مُباح ولا أفضلية لأحدهما على الآخر.
(٣) فلا يكون نجساً.
(٤) فلا يكون مائعاً أو ليناً، لقلع النجاسة.
(٥) فلا يكون في الحائط أو الصخور.
(٦) فلا يكون بأملس يبقى أثر النجاسة.
(٧) فلا يكون من الأحجار الكريمة إلا إذا أُرغم على ذلك.
(٨) ليس مما يُؤكل.
(٩) وذلك عند استخدامه ومن المحترم شرعاً كالخبز وكل ما كتب فيه علم.
(١٠) ليس ملكاً لأحد أو موقوفاً له.
(١١) وليس في ذلك تفضيل، لأن الاستنجاء ثابت، والاستجمار ثابت كذلك.
(١٢) لقوله عليه السلام: ((فليستطيب ثلاثة أحجار)) رواه النسائي وأبو داود.
(١٣) لقول سلمان: ((أمرنا ... نهانا أن نستنجي باليمين)) رواه مسلم.
99