99

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الثَّاني: إزالة حكمه

وذلك أن يغسله بالماء المُطَهِّر دون غيره (١).

وأما الاستجمار:

فيختصُّ بالمخرجين لإزالة بقايا ما خرج منهما عنهما، لا من طارئ عليهما، بالأحجار، أو ما يقوم مقامها، وإزالة ذلك بالماء أفضل (٢).

وصفات المُستجمَر به ثمانٍ:

أن يكون طاهراً (٣)، جامداً (٤)، منفصلاً (٥)، منقياً (٦)، ليس بسرفٍ (٧)، ولا مطعومٍ (٨)، ولا ذي حرمة (٩)، ولا فيه حقٌّ للغير (١٠).

وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمسٌ:

استعمال الماء فهو أطيب (١١)، وكون الأحجار وتراً ثلاثاً فما زاد (١٢)، ومباشرة ذلك بالشمال (١٣)، وأن لا يستنجي بما نُهي عنه، لا بروثةٍ

(١) ويتحقق بعد زوال عين النجاسة، وذهب المالكية إلى أن محل النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهراً.

(٢) ولا أفضلية لذلك، لأن الاستنجاء وردت به أحاديث ثابتة، وكذلك الاستجمار وكلاهما مُباح ولا أفضلية لأحدهما على الآخر.

(٣) فلا يكون نجساً.

(٤) فلا يكون مائعاً أو ليناً، لقلع النجاسة.

(٥) فلا يكون في الحائط أو الصخور.

(٦) فلا يكون بأملس يبقى أثر النجاسة.

(٧) فلا يكون من الأحجار الكريمة إلا إذا أُرغم على ذلك.

(٨) ليس مما يُؤكل.

(٩) وذلك عند استخدامه ومن المحترم شرعاً كالخبز وكل ما كتب فيه علم.

(١٠) ليس ملكاً لأحد أو موقوفاً له.

(١١) وليس في ذلك تفضيل، لأن الاستنجاء ثابت، والاستجمار ثابت كذلك.

(١٢) لقوله عليه السلام: ((فليستطيب ثلاثة أحجار)) رواه النسائي وأبو داود.

(١٣) لقول سلمان: ((أمرنا ... نهانا أن نستنجي باليمين)) رواه مسلم.

99