Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
الفَجْر (١)، وصِيَامُ الخَائِف على نَفْسِهِ الهَلَاك لأجل الصِّوم(٢).
وَشُرُوطُ وجُوبٍ رَمَضَانَ سِتَّةٌ :
البلوُ، والعقلُ، والإسلامُ، أو بلوُ الدَّعوة، والقُدْرَةُ على الصَّوم(٣)، ودخُول الشَّهر، والمعرفة به (٤)، وهو واجبٌ على المسَافِر، إلَّا أنَّ لهُ رُخْصَةٌ فى الفِطْرِ (٥)، وعلى الحَائِض والنُّفساء(٦) ، إلّا أنَّهُ لا يصحُ منهما فى الحال ، فيقضيانه.
وَفُرُوضُهُ ثَمَانِيَةٌ :
ارتقابُ الشَّهر ، والنِّيَّة أوَّلهُ ، واستصحابها ، واستيفاء أجزاءِ النَّهار كلِّه بالصَّوم، والإمساك عن كلِّ ما يدخل الجوفَ من جامدٍ يغذى أو مائعٍ، إِلَّا ما لا ينفكُ عنه من بصاقِ الفمِ ، ورطُوبةِ الدِّماغ، وغُبارِ الطَّريق، وغلبة الذُّباب ، وشبهه ، والإمساك عن إنزال الماء الدَّافِق وتسبيبه بتذكّر ، أو مُلَامَسَةٍ وشبهه (٧)، والإِمْسَاك عن إيلاج فى قبل أو دُبر (٨)، والإمساك عن استدعاء القىء لغير ضرورة قادحةٍ (٩).
(١) لقوله - عَلَيهِ السَّلام -: (( أليست إذا حَاضَت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟)) رواه البخارى
(٢) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [ النساء/ ٢٩].
(٣) تقدم شرح ذلك.
(٤) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ... فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴾ [ البقرة / ١٨٥].
(٥) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴾ [ البقرة / ١٨٥].
(٦) لقوله - عَلَيهِ السَّلام -: ((أليست إذا حَاضَت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟)) رواه البخارى.
(٧) وذهب الشوكانى وابن حزم إلى أن الإنزال لايبطل الصَّوم، وانظر المحلى (١٧٥/٦ ) وبه قال الصنعانى ، ولا يجوز قياس الاستمناء على الجماع، وانظر تمام المنة (ص ٤١٨).
(٨) لحديث الأعرابى الذى وقع على امرأته ، متفق عليه.
(٩) لقوله - عَلَيهِ السَّلام -: ((ومن استقاء عمداً فليقض)) رواه أحمد وأبو داود.
110