110

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الفَجْر (١)، وصِيَامُ الخَائِف على نَفْسِهِ الهَلَاك لأجل الصِّوم(٢).

وَشُرُوطُ وجُوبٍ رَمَضَانَ سِتَّةٌ :

البلوُ، والعقلُ، والإسلامُ، أو بلوُ الدَّعوة، والقُدْرَةُ على الصَّوم(٣)، ودخُول الشَّهر، والمعرفة به (٤)، وهو واجبٌ على المسَافِر، إلَّا أنَّ لهُ رُخْصَةٌ فى الفِطْرِ (٥)، وعلى الحَائِض والنُّفساء(٦) ، إلّا أنَّهُ لا يصحُ منهما فى الحال ، فيقضيانه.

وَفُرُوضُهُ ثَمَانِيَةٌ :

ارتقابُ الشَّهر ، والنِّيَّة أوَّلهُ ، واستصحابها ، واستيفاء أجزاءِ النَّهار كلِّه بالصَّوم، والإمساك عن كلِّ ما يدخل الجوفَ من جامدٍ يغذى أو مائعٍ، إِلَّا ما لا ينفكُ عنه من بصاقِ الفمِ ، ورطُوبةِ الدِّماغ، وغُبارِ الطَّريق، وغلبة الذُّباب ، وشبهه ، والإمساك عن إنزال الماء الدَّافِق وتسبيبه بتذكّر ، أو مُلَامَسَةٍ وشبهه (٧)، والإِمْسَاك عن إيلاج فى قبل أو دُبر (٨)، والإمساك عن استدعاء القىء لغير ضرورة قادحةٍ (٩).

(١) لقوله - عَلَيهِ السَّلام -: (( أليست إذا حَاضَت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟)) رواه البخارى

(٢) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [ النساء/ ٢٩].

(٣) تقدم شرح ذلك.

(٤) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ... فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴾ [ البقرة / ١٨٥].

(٥) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴾ [ البقرة / ١٨٥].

(٦) لقوله - عَلَيهِ السَّلام -: ((أليست إذا حَاضَت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟)) رواه البخارى.

(٧) وذهب الشوكانى وابن حزم إلى أن الإنزال لايبطل الصَّوم، وانظر المحلى (١٧٥/٦ ) وبه قال الصنعانى ، ولا يجوز قياس الاستمناء على الجماع، وانظر تمام المنة (ص ٤١٨).

(٨) لحديث الأعرابى الذى وقع على امرأته ، متفق عليه.

(٩) لقوله - عَلَيهِ السَّلام -: ((ومن استقاء عمداً فليقض)) رواه أحمد وأبو داود.

110