111

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَسُنُّهُ ثَمَانٍ:

القيامُ في لياليه، وكون ذلك جماعة في المساجد(١)، والسُّحور فيها (٢)، وتَعْجِيل الإفطار (٣)، وتأخيرُ السُّحور (٤)، والاعتكاف في آخره (٥)، وإخراج زَكَاة الفِطْر عند تمامه (٦)، وحِفْظ اللِّسان والجوارح فيه عن الرَّفثِ والجهل وما لا يُعنى (٧).

وَمُسْتَحَبَّاتُهُ ثَمَانِيَةٌ:

تجديدُ النِّيّة لكلّ يوم منه، وعمارتُهُ بالذِّكر، وتلاوةِ القرآنِ، والصَّلاة، وكثرةِ الصَّدَقَةِ فيه، وطَلَب الحلال الذي لا شُبْهَةَ فيه للفِطْر (٨)، وابتداء الفِطْر على التَّمرِ أو الماءِ (٩)، وإحياءُ ليلةِ سَبْع وعشرين منه (١٠)، وقِيَام

(١) لأمر عمر لأُبى بن كعب أن يُصلي بالنَّاس، وقوله ﷺ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَان إيماناً واحتساباً غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّم من ذَنْبِهِ)) رواه الجماعة إلّا الترمذي.

(٢) لقوله ﷺ: ((تَسَحَّرُوا فإن في السُّحُور بَرَكَة)) متفق عليه.

(٣) لقوله ﷺ: ((لا يزال النَّاس بخير ما عَجَّلُوا الإفطار)) متفق عليه.

(٤) لقوله ﷺ: ((لا تزالُ أُمتي بخير ما عجَّلُوا الإفطار وأخَّرُوا السُّحُور)) رواه أحمد، وهو صحيح.

(٥) «كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر، فلمّا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً» رواه البخاري.

(٦) لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زكاة الفِطْر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ...)) متفق عليه، والصَّاع: أربعة أمداد.

(٧) لقوله ﷺ: ((إِنَّمَا الصِّيام من اللَّغْوِ والرَّفث، فإن سابَّك أحد أو جهل عليك فقل: إِنِّي صائم)) رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

(٨) لقوله - عزَّ وَجَلَّ -: ﴿... كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

(٩) لقول أنس - رضي الله عنه -: ((كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُفْطِر على رطباتٍ قبل أن يُصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسواتٍ من ماء)) رواه أبو داود والحاكم وصححه.

(١٠) وتحديد ليلة القدر بأنها في اليوم السابع والعشرين لا دليل عليه، وإنما هي في الوتر من العشر الأواخر.

111