114

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الحوفَ إذا لم يكنْ منه بدٌّ، والسّفر لما تُقْصر فيه الصَّلاة(١).

وَالْأَعْذَارُ المُوجبةُ لِلْفِطْرِ سِتَّةٌ :

الحيضُ، والنِّفاسُ، والضَّعفُ عن الصَّوم بحيث يخافُ على نَفْسِهِ الهَلَاكَ ، إنْ لم يفطر ، وكذلك الحاملُ والمرضعُ يخافان على أنفُسِهما وأولادهما الهَلاك(٢)، ومعرفة كون اليوم ممّا لا يحل صَومُهُ(٣)، والفِطْر مُتَعَمِّداً فى غير رمضان ولا قضائه ولا صَوْم مُعين ، فيجب أن لا يَصُوم بقيّة النّهار.

وَلَوَازِمُ الْإِفْطَارِ سِتَّةٌ :

الأَوَّلُ : إكمالُ اليوم وذلك لكل مُفطرٍ فى رمضان بعمدٍ ، أو نسيان إلَّا من أفطر لعُذر(٤).

الثَّاني: القَضَاءِ(٥)، وهو لازم لكلّ صَوْم واجب ترك أو أفسد باختيار أو اضطرار أو نسيان(٦)، حاشى الصَّوم المعين فلا قَضَاء على المضطر فيهٍ ،

(١) لعموم قوله - عَرَّ وَخَلَّ -: ﴿ .. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴾ [البقرة / ١٨٤]، فإذا كان لا يستطيع الصوم لشدة المرض أو كبر السن ، أو ما يشبه ذلك أفطر وتصدَّق عن كل يوم، لقول ابن عباس - رضى الله عنهما -: ((رخّص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه )) رواه الدارقطنى والحاكم وصححه .

(٢) وقد تقدم فى (١).

(٣) كأيام العيدين ويوم الشك (الشَّك ).

(٤) كمرض أو كبر سن فلا إكمال عليه

(٥) وقضاء رمضان واجب وجوباً موسعاً فى أى وقت قبل رمضان المقبل .

(٦) باختيار: أى عمداً، والاضطرار: أى من أرغم على الصَّوم دون اختياره ، والنَّاسى: هو من أفطر سهواً، والصَّواب فيه أنه لا شىء عليه من القضاء والكفَّارة لقوله عَلَّم: ((من أفطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)) رواه الدارقطنى والحاكم وصحح إسناده ابن حجر .

114