123

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وأمَّا مقَادِير نُصُبِهَا ، فنصاب النُّقُود، والمعادن من الذَّهَب والفِضَّة عِشْرُونَ دِينَاراً ذهباً (١)، أو مائتا دِرْهَم فِضَّة خالصتين (٢)؛ ونصابُ العروض قيمتها من ذلك (٣).

ويخرجُ رُبع العُشرِ عن ذلك، فما زادَ فبحسابه إلَّا النادرة فى المعدن ففيها الخُمْسُ (٤).

ونصابُ الخُبُوب والثِّمار (٥)، أنْ يرفع من كل نوع منها خمسة أوسُق (٦)، حَاشى البُرّ (٧) والشّعِير والسَّلت (٨)، فإنه يجمع بَعضُه إلى

(١) لقوله ﷺ: ((فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)) رواه أحمد وأبو داود وصححه البخارى.

والدينار = ٤,٢٥ جراماً إذاً يكون النصاب = ٨٥ جراماً.

(٢) لقوله ﷺ: ((من كل أربعين درهماً درهم، وليس فى تسعين ومائة شىء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) رواه البحارى وأصحاب السنن.

الدرهم = ٢٫٩٧٥ جراماً.

(٣) أى نصاب التجارة قيمة نصاب الذهب والفضة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن النصاب المعتبر فى ذلك وفى العملة الورقية هو الذهب نظراً لنزول ثمن الفضة، وذهب ابن حزم والشوكانى وغيرهما إلى أنَّه لا زكاة فى عروض التجارة، وقال الألبانى: الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه، وانظر تمام المنة (ص ٣٦٣).

(٤) لقوله ﷺ: ((وفى الرّكاز الخمس)) متفق عليه.

(٥) اختلف العلماء فى نوعية الحبوب والثمار التى تخرج منها الزّكاة. والجمهور على أن الزّكاة تخرج ممّا أخرج منه النبى ﷺ وهى: ((الحنطة (القمح)، والشعير، والتَّمر، والزبيب)) رواه الحاكم والبيهقى، ورجاله ثقات، ومن الفواكه: العنب والتمر. وذهب البعض إلى أن زكاة الأرض تخرج من كل ما أبتت الأرض لا فرق بين نوعٍ وآخر، منهم أبو حنيفة.

(٦) لقوله ﷺ: ((ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة)) متفق عليه.

والأوسُق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد.

(٧) البُرِّ: القمح، وانظر (الوسيط مادة: برر).

(٨) السّلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة ويكون باليمن والحجاز.

انظر: (الوسيط مادة: سلت).

123