64

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

مخفّف، وتُعَاد الصَّلَاة منهُ في الوقت (١)، وكذلك الجَهْل بالقِبْلَةِ (٢)، وكذلك إسقاطُ الجِلْسَة الأُولى من السنن، أو ترك ثلاث تكبيرات، أو ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) مثلها يُفسد الصَّلَاة إِنْ فَاتَ جبرها بسُجُودٍ السَّهْو، وكذلك الزِّيَادَة فيها عَمْداً (٣)، أو كثيراً سَهْواً، أو الرّدة (٤)، والقَهْقَهَةُ كيفَ كانتْ (٥)، والكلامُ لغير إصلاحِها (٦)، والأكلُ والشُّربُ فيها (٧)، والعملُ الكثيرُ من غيرِ جِنسِها (٨)، وغلبةُ الحَقن (٩)، أو القرقرة (١٠) وشبهها، وكذلك الهَمّ حَتَّى يشغله عنها ولا يَفْقَه ما صَلَّى، والاتِّكَاءُ حالَ قِيَامِهَا على خَائِط أَو عصاً لغيرِ عُذْرٍ بما لو أُزِيلَ عنهُ مركزُهُ لسقط (١١)، وذكرُ صَلَاة فرضٍ يجب ترتيبها عليه (١٢)، والصَّلاةُ في الكَعْبَة أو على

(١) ترك ركن أو شرط عمداً وبدون عذر شرعي يبطل الصَّلاة لقوله ﷺ للمسئ صلاته: ((ارجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ)) على الرغم من أنه لا يعلم غير ذلك لقوله للنبي ﷺ: ((لا أحسن غيرها)).

(٢) الجهل بالقبلة لا شيء فيه ويُصلِّي إلى أي اتجاه، ولا إعادة لفعل الصحابة، وعدم أمره ﷺ لهم بالإعادة رواه البيهقي.

(٣) والعمد فيها يُفْسِد الصَّلاة.

(٤) الخروج من الدِّين.

(٥) لقوله ﷺ: ((لا يقطع الصَّلاة الكَشْر (الوجه العابس) ولكن يقطعها القهقهة)) رواه الطبراني بسند لا بأس به، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصَّلاة بالضحك.

(٦) لقوله ﷺ: ((لا يَصْلح في هذه الصَّلاة من كلام النَّاس)) متفق عليه.

(٧) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة، وقالت الشافعية والحنابلة: لا تبطل إن كان ناسياً أو جاهلاً.

(٨) قال النووي: إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط، ثم اختلفوا في القليل والكثير.

(٩) الحقن: حبس البول، وانظر (الوسيط مادة: حقن) لقوله ﷺ: ((لا يُصلى وهو حاقن)) رواه أحمد وأبو داود.

(١٠) القَزْقَرَة: الضحك العالي، وانظر (الوسيط مادة: قرقر).

(١١) قيل: لا يجوز في القيام المفروض كقراءة الفاتحة، ثم يتكىء بعد ذلك.

(١٢) لأنَّ الترتيب فرض.

64