65

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

ظهرها(١)، وتذكر المُتَيَّمِّم الماءَ فيها(٢)، واختلافُ نِيَّةِ المأمومِ وإمامِهِ يُفْسِدُ صَلَاته(٣)، وكذلك فَسَادُ صَلَاة إِمَامِهِ بغير سَهْو الحَدَثِ أَو النَّجَس أو إِقَامَة الإمام عليه صَلَاةٌ أَخْرَى(٤)، وكذلك تَرْكِ سُنَّةٍ من سننها المؤكَّدةِ عَمْداً يُفْسِدُهَا عندَ بَعْضِهم(٥).

فتمَّتْ خصالُ الصَّلواتِ الخَمْس بهذا مائة خَصْلة.

فَأَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَة

فهى من فُروض الأَعْيَّان(٦)، وهى بَدَل من الظُّهْر.

وشُرُوطُ وجُوبِهَا ، عَلَى مَنْ تَلْزِمُهُ الصَّلَوَاتُ الخَمْس عشَرَة:

الذُّكوريَّة، والحريَّة(٧)، وَنِيَّةُ الإِقامَةِ(٨)، ومِصْرٌ(٩)، أو قَرْيَة من قراه على فَرْسَخ(١٠) فَأَقَلّ منه، أو قرية يمكن استِيطَانُها جامعة لأُربَعِين بيتاً أو ثلاثين فأكثر تُشبه المِصْرَ فى صُورتِها، وجماعة كثيرة مَمَّن تَلزمُهُم الجمُعَة يُبنى لمثلهم الأوْطَانُ، وجَامِعٌ وإمَام من أهَلِهَا يُحْسنُ إقامتَها لهم، ومعرفةً يومها، وبقاءَ وقتها، والقُدْرَة على السَّعى إليها، وارتفاعُ الأعذارِ المرخّصَةِ فى التَّخَلُّف عنها.

(١) ثبت عن النبى ﷺ: ((أنَّه دخل الكعبة فصلَّى بين الساريتين)) متفق عليه.

(٢) لأنَّه إذا حضر الماء بطل التيمم.

(٣) لقوله ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإمام ليؤتم به ... )) الحديث.

(٤) إن كان ناسياً فلا شيء عليه ويصليها حين يذكرها مع الترتيب.

(٥) فمن ترك التشهد الأوسط عمداً بطلت صلاته.

(٦) أى يجب على كل مُكَلَّف وتقدم الكلام عنه ( ص ٤٥ ).

(٧) ((فلا تجب على المرأة، ولا الصَّبى، ولا العبد)) متفق عليه.

(٨) فلا تجب على من نزل في بلدة، ولم ينوِ الإقامة.

(٩) المصر: الكورة (البلدة) الكبيرة، أو المدينة، وانظر ( الوسيط مادة: مصر).

(١٠) الفَرْسخ: يُقدر بثلاثة أميال، والميل = ١٦٠٩ متراً، وانظر ( الوسيط مادة: فرسخ)

65