66

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وفروضُهَا الزَّائدَة على فروضِ الصَّلَاةِ المخْتُصَّة بها عَشرةٌ :

الإِمامُ ، والجماعةُ، والجَامِعُ، والسَّعى إليها (١)، والخُطبةُ، وتركُ اللَّغو فيها(٢)، والطَّهَارَةُ منه لها، والإِنْصَاتُ لها وإنْ لم يَسْمَعْها (٣)، وتقديمُهَا على الصَّلَاة، وصلاتُهَا ركعتان، والأذانُ لها، وقيل : سُنَّة (٤).

وسُنَّنُهَا المخْتَصَّة بها الزَّائِدَة عَلَى سُنَنِ الصَّلَاة عشرٌ :

الغُسلُ لها عِندَ الرّواح (٥)، والطِّيبُ (٦)، والسّواكُ، والتَّجَمُّلُ فى اللِّباس(٧)، والجَهْرُ بالقِرَاءَة فيها وقِرَاءَةِ الجُمُعَة فى الأولى(٨)، واستقبالُ الإمامِ فى خُطْبتِها(٩)، وكَوْنُهَا خطبتيْنٍ ، والجُلُوسُ أوَّل الخُطْبةِ ووسطُها ، والقيامُ فى بقيتها ، واتخاذُ المِثْبر لها.

وفَضَائِلُها المُسْتَحَبَّات لها المُخْتَصَّةُ بها عشرٌ :

[التَّهْجِير (١٠)] لها (١١)، وصِلَةُ الغُسْل بِالرَّواح لها، واستعمالُ

(١) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ... ﴾ [الجمعة / ٩].

(٢)، (٣) لقوله ﷺ: ((من اغْتَسَل ثم أَتَى الجُمُعَة وصلَّى ما قُدِّرَ لهُ، ثم أَنْصتَ حتى يَفْرُغُ الإمام من خطبته ، ثم يُصَلِّى معهُ، غُفِرَ لهُ ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) رواه مسلم.

(٤) تقدم الكلام عنه ( ص ٥٦ ) .

(٥)، (٦)، (٧) لقوله ﷺ: ((على كُلِّ مُسلم الغُسل يومَ الجُمُعَة ويلبس من صَالِح ثِيَابِه ، وإن كان له طيب مس منه)) متفق عليه .

(٨) وفى الأَحرى ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ رواه مسلم، وتارة يقرأ لها: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَّةِ﴾ رواه مسلم، أحياناً يقرأ. ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفى الثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ ... ﴾ رواه مسلم .

(٩) فى (ع ): ((خطبتها)). (١٠) فى (خ): ((التبكير)).

(١١) هَجّر إلى الصلاة: بكر إليها، القاموس الفقهى (ص ٣٦٥).

والتهجير : التبكير فى الذهاب إليها وانتظارها قبل وقتها .

وفى الصحيح: (( لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلَّا أن يستهموا =

66