67

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

خِصَالِ الفِطْرَة: من قصّ الشَّارب، ونَتْفِ الإبط، والاسْتِحْدَاد(١)، وتَقْلِيمِ الأَظْفَار، والاقتصادُ فى خطبتِها ، والتوكّؤ على عصاً أوْسيف وشبهه فيها(٢)، واشْتمالُها على الثَّناءِ على اللَّهِ تعالى، وحَمْدِهِ، والشَّهَادتين ، والذِّكْرِ ، وقِرَاءَة آيةٍ من القرآنِ، والدُّعَاء للأَئِمَّة ، والرُّكوع قبلها ما لم يخرجِ الإمام(٣)، وتَرْك الرُّكوب فى السَّعى إليها(٤)، وكثرة الذِّكر والدُّعاء قبلَهاَ وبعدَها(٥)، والصَّدقةُ قبلَها(٦).

ومَمْنُوعَاتُها المُخْتَصَّةُ بها عَشر:

البيعُ والشِّراءُ بعد النِّداء لها إلى انْقِضَاءِ صلاتِها(٧)، والتَّنَقُّل بالصَّلَاة مُنذ يخرج الإمام على النَّاس للخطبةِ(٨)، والتَّنَقُّل بعدَها فى المسجدِ ، وهو للإمام(٩) أشدُّ كراهية(١٠)، والكلامُ والإِمامُ يَخْطُب، والاشْتِغَالُ بقولٍ

= عليه لاستهموا ، ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً )) متفق عليه.

(١) الاستحداد: حلق العانة (الشعر الذى يَنبت حول الفرج)، وانظر القاموس الفقهى (ص ٨٢).

(٢) وهذا قبل اتخاذ المنبر، أما الآن فلا يجوز ذلك إلّا إذا كان مريضاً فيتكى على العصا، لما رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى: ((كان النبى ﷺ إذا خطب فى الجمعة خطب على عصاً قبل اتخاذ المنبر)).

(٣) تقدم فى ( ص ٦٦).

(٤) لقوله ﷺ: ((مَنْ تَرك وابتكر وَمَشَى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة ... )) رواه ابن ماجه والترمذى وقال . حسن.

(٥) لقوله ﷺ: ((إنَّ فى يَوْم الحُمُعَة لسَاعَة لا يُوافقها عَبد مسلم يَسْأَل الله عَزَّ وَجَلَّ خيراً إلَّا أعْطَاه إِيَّه)) رواه مسلم.

(٦) والصدقة تكون فى جميع الأيام ، ولا تختص بيوم الجمعة.

(٧) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ... ﴾ [الجمعة /٩].

(٨) لقوله ﷺ: ((ثم أَنْصَتَ حتى يَفْرُغ من خطبته، ثم صَلَّى مَعَهُ غُفِرَ لهُ بينه وبين الجُمُعَة الأخرى )) رواه مسلم.

(٩) فى (ع): ((الإمام)).

(١٠) لقوله ﷺ: ((مَن كانَ مُصَلِّياً بعدَ الجُمُعَة فَلْيُصَل أربعاً)) رواه مسلم، وقال ابن تيمية: ((إن صَلَّى فى المسجد صَلَّى أربعاً، وإنْ صَلَّى فى بَيتهِ صَلَّى ركعتين)).

67