Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
أوْ فِعْلٍ يمنعك أو يمنع غيرك من الإِنْصَات له (١)، وتخطَّى الرَّقَاب مُنْذ يجلس الإمام على المِنْبَر(٢)، وصلاتُها فى المواضع المحجرة المملكة(٣)، أو على ظَهْر المسجدِ (٤)، أو المنار (٥)، وأن تُجْمَع فى جامعين فى مِصْرٍ واحدٍ (٦)، والسَّفر يوم الجُمُعَة قُرْب الصَّلاة(٧).
ومُفْسدَاتُهَا المُخْتَصَّةُ بها عَشرٌ :
يُفْسِدُ صَلَاة الجُمُعَة كل ما ذكرنا أنَّه يُفسد صلاة الفرضِ ، وتَخصُّها هى عشرةُ أُمور :
نقصُ فرض من فرائضها المختَصَّة بها ، وأنْ تصلى أربعاً ، وانْفِضَاضُ النَّاس عن إمامهم فيها ، وتَركُهُ حتى خَطَب وحدهُ، أوصَلَّى وحدهُ ، أو فى جماعة لا تَقُوم بهم الجُمُعَة (٨)؛ فلا تَصِحُ الصَّلاة له ولا لمن بَقِىَ معهُ، وخُرُوج وقْتِهَا، وهو إلى الغُرُوب ، وقيل: هو إلى دُخُولٍ وقتِ العَصْرِ ، وقيل: إلى الاصْفِرَارِ (٩)، وأَنْ يخطبَ رجلٌ ويُصَلِّى آخر قصداً لذلك (١٠)، أو والِيَانِ طَرَأْ أحدُهُمَا على الآخر، وأنْ يكون بين الخُطبة والصَّلاة مُدَّةٌ
لقوله ێل: (( .. تم أَنصَت حتى يفرغ الإمام من خطبته ، ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ... )) رواه مسلم .
لقوله عَّه لمن تَخَطَّى الرَّقاب: ((اجلس فَقَد آذَيْتَ، وَآذَيْتَ)) رواه أبو داود والنسائى وأحمد .
المحجرة المملكة : ممنوعة التصرف ، وانظر لسان العرب .
لا بأس به وخاصة إذا ضاق المكان فى الأرض .
المنار : المئذنة ، وانظر الوسيط
لا بأس إذا ضاق المسجد بأهل البلدة .
وهو لا يحور باتفاق الأئمة وذلك فى تفصيل فى حكمه بين الكراهة والتحريم .
واختلف العلماء فى أقلُ عدد تنعقد به الجماعة ، فقال الحنفية: تنعقد بثلاثة غير الإمام ، والمالكية قالوا . تنعقد باثنى عشر رجلًا ، والشافعية والحنابلة قالوا : تنعقد بأربعين ولو بالإمام ، والصَّواب أن الجماعة تنعقد باثنين .
ووقتها هو وقت الظهر لا تجوز قبله ولا بعده.
ويجوز هذا لوجود عذر، كتَعَب الإمام أو فقد الطَّهَارة له .
68