70

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

للحاجّ بِعَرَفَة بين الظُّهرِ والعَصْرِ أَوَّل الزَّوال (١)،، وبمُزْدَلِفَة بين العشاءين، وبالجُمْعِ للمَرِيضِ يَخَافُ أن يَغلب على عقلِهِ أوَّل الوَقْت ، وإنْ كان الجَمع أرفقَ بهَ فوسطه .

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

سَنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ (٢) تلزمُ أَهْلَ الأَمْصَار والقُرَى المُجْتَمِعَة إقامتها .

وَأَرْكَانُ سُنَّتِهَا أَرْبَعَةٌ :

مسجدٌ مُخْتص للصَّلاة ، وإمامٌ يَؤُمُّ فيها ، ومُؤَذِّنٌ يَدْعُو إليها ، وجماعة يجمعونها .

وَصِفَاتُ الْإِمَامِ الْوَاجِبَةُ عَشرٌ :

كَوْنُه بالغاً (٣)، ذكراً(٤)، عَاقِلًا، مُسْلِماً، صَالِحاً، قَارِئاً(٥)، فَقِيهاً، بما يَلْزَمهُ فى صلاتِهِ و قَادِراً على أداءِ الصَّلَاة على وجْهِهَا(٦)، فَصِيحُ اللِّسان (٧)، وتزيدُ فى الجُمُعَة: حُرًّا مُقِيماً .

وَصِفَاتُهُ المُسْتَحَبَّةُ عَشرٌ :

كَوْنُهُ أَفضلَ القَوْم فى دِينِهِ ، وأَفْقَهَهُم وأَقْرَأَهُم ، ذا حسب

(١) الزَّوال: تحول الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب. انظر: القاموس المحيط (ص ١٦١)

(٢) هذا فى الفرض ، وأما الجماعة فى النفل مباحة .

(٣) ويجوز إمامة الصبى فى النافلة بلا خلاف، اختلف فى إمامة الصبى المميز فى الفرض، وهى جائزة لحديث عمرو بن سلمة . (( فكنتُ أؤمهم وأنا ابن سبع سنين )) رواه البخارى

(٤) تجوز إمامة المرأة للنساء لفعل عائشة - رضى الله عنها - ((فكانت تؤم النساء وتقف وسطهن)) رواه الحاكم والبيهقى .

(٥) لقوله : (( يؤمكم أقرؤكم)) رواه البخارى .

(٦) واختلف العلماء فى صلاة المعذور للصحيح، والصَّواب جوازها قياساً على الأعمى ، بل قد يكون أكثر تحرراً من النجاسة وأعلم بالقبلة ودخول الوقت من الأعمى .

(٧) لقوله عليه السلام: ((يؤمكم أقرؤكم)) رواه البخارى.

70