71

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

فيهم (١)، وخُلقٍ حسنٍ، حازم (٢)، تام الأعضاء (٣)، حسن الصوت، نظيف الثياب.

وَصِفَاتُهُ الْمَكْرُوهَةُ عَشرٌ:

كَوْنُهُ أَعجمي اللَّفظ، أو أَلْكَنُ، أو أَلْثَغ (٤)، أو ولد زنا (٥)، أو عبداً أو أَقْلَف (٧)، أو خَصِيًّا (٨)، أو أعرابيًّا، أو أقْطَع اليد، أو الرجل (٩)، أو مُبتدعاً (١٠)، أو يَأْخُذُ على الصلاة أجراً (١١)، أو قد كرهته جماعته (١٢) (١٣)، أو من يُلْتَفَتُ إليهِ فيهم.

وَعَلَى الْإِمَامِ عَشْرُ وَظَائِف:

مُرَاعَاةُ الوَقْتِ، والصلاة أولها لأول اجتماع جماعة له، ولا ينتظر كمالهم، إلا ما استحب له من تأخير الظهر حتى يفيء الفيء ذراعاً، وفي

(١)، (٢)، (٣) تجوز الإمامة لمن ليس له حسب وغير كامل الأعضاء، وكذلك العبد، إذا توفرت فيه الشروط.

(٤) لقوله: ((يؤمكم أقرؤكم)) رواه البخاري.

واللكن: ثقل اللسان عن المنطق. انظر. (الوسيط مادة. لكن).

واللثغ: تحويل حرف مكان حرف، كنطق الشيء (سين). انظر. (الوسيط مادة. الثغ).

(٥) في (ع): ((زنى)). (٦) لا شيء في ذلك إذا توفرت فيه شروط الإمامة. (٧) الأقلف: الذي لم يختن. انظر. (الوسيط مادة قلف).

(٨) الخصي: مقطوع الخصيتين (البيضتين من أعضاء التناسل عند الذكر).

انظر. (الوسيط مادة. خصي).

(٩) لا بأس بإمامة هؤلاء جميعاً إذا توافرت شروط إمامتهم.

(١٠) المبتدع: نوعان. مبتدع بدعته مكفرة، كمن يعتقد أن الأضرحة تنفع وتضر، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه، بل هي باطلة.

أما إن كانت غير ذلك فتكره الصلاة إن وجد مسجداً يقيم إمامه السنة.

(١١) لا شيء في ذلك إن كان ليس له عمل، أو مصدر رزق غيره.

(١٢) في (خ): ((جماعة)).

(١٣) لقوله معناه: ((ثلاثة لا تُرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً. رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان (متحاصمان)...)) رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

71