Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
وأقوالِها، وليفْعَل ذلك بعد فعلِهِ (١)، وأنْ يقولَ: ((آمين)) إذا قال الإمامُ: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [ الفاتحة / ٧] (٢)، وأنْ لا يقرأ وراءهُ فيما جَهَر فيه (٣)، ويقرأ سِرًّا وراءه فيما أسرّ فيه (٤)، وأن يقوم من وراءه حلفه إنْ كانُوا ذكرينٍ فأكثر ، أو عن يمينهِ إنْ كان واحداً(٥)، والنّساء من خلفهم (٦)، وأن يَرُدّ السَّلام على إمامه، [وعلى](٧) من على يسارِهِ (٨)، ويقولُ: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ )) إذا قال إمامُهُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه)) (٩)، وأنْ يُسَبِّحَ بإمامه إذا سها، ويُنَبِّهَهُ إذا رأى فى صلاته خللًا (١٠)، ويفتح عليه إذا غَيَّر القرآنَ أو وقف يَطْلُبُ الفتح(١١)، وأن يَطْلُبَ الصَّفَّ الأول فالأول، وتكون صُفُوف النِّساء منهم خَلْف صُفُوف الرِّجال فى مؤَخِر المسجدِ (١٢).
(١) لقوله ﷺ: ((إنَّمَا جُعِلَ الإمام ليؤتم به ... )) رواه مسلم.
(٢) لقوله ﷺ: ((إذا قال الإمام. ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا . آمين)) متفق عليه.
(٣) لقوله ﷺ: ((مَنْ كانَ له إمام فَقِرَاءة الإمام لهُ قِرَاءة)) رواه أبو بكر بن أبى شيبة وابن ماجه وهذا الحديث قواه شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٤) عن جابر قال ((كُنَّا نقرأ فى الظُّهر والعصر خلف الإمام)) رواه ابن ماجه بسند صحيح.
(٥) لحديث جابر قال: ((قَامَ رسول الله ﷺ ليُصَلِّى فَجِئْتُ فقمتُ عن يساره فأَخَذَ بيدى فأدارَنى حتى أقامَنِى عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يَسَار رسول الله ﷺ فأَخَذَ بأَيْدِينَا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه )) رواه مسلم.
(٦) لقول أنس - رضى الله عنه - : ((صَفَفْتُ أنا واليتيم خلفه، والعَجُوز من ورائنا)) متفق عليه.
(٧) فى (ع) . لا يوجد هذا الحرف.
(٨) ((كانَ النبىُّ ﷺ يُسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن يَسَاره (السلام عليكم ورحمة الله ))) رواه الترمذى وصححه.
(٩) لقوله ﷺ: ((إِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه (يعنى الإمام) فقولوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحمد)) رواه مسلم.
(١٠) لقوله ﷺ: ((من نابه شىء فى صَلَاتِه فليقل: سبحان الله)) رواه أبو داود والنسائى وأحمد.
(١١) لقوله ﷺ لابن عمر - رضى الله عنهما - : ((فَمَا مَنَعَكَ أن تفتح علىَّ؟)) رواه أبو داود ورجاله ثقات.
(١٢) لقوله ﷺ: ((خَيْرُ صفوف الرجال أولها، وشَرُّها آخرها، وخَيْرُ صفُوف النِّساء آخرها، وشَرُّها أولها)) رواه الجماعة إلّا البخارى.
73