Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
وَإِظْهَارِ التَّكْبِير في المشي إليها من قَبْل طُلُوعِ الشَّمْس، وإذا جَلَسَ في المصَلَّى إلى خُرُوج الإمام، ويقطعه بخروجه (١)، ويُكَبِّرُ [معه] (٢) عند بعضهم إذا كبّر في خُطبته (٣)، وبعد الصَّلوات أيَّامِ التَّشْريق إلى بعد صَلَاة الصُّبْح من اليوم الرّابع (٤)، وإخراج زَكَاة الفِطْر قَبْلَها في عِيد الفِطْر، وَذَبْح الأَضْحِيّة بعدها في يوم الأَضْحَى واليومين بعده (٥).
وَفَضَائِلُهَا وَمُسْتَحَبَّاتُهَا عَشْرٌ:
الغُسْلُ لها، والطِّيب، والتَّجمل بالثِياب (٦)، والسّوَاكُ، وتَنْظِيفُ الجِسم فيها: بتقْلِيم الأظْفَار، وقَصِّ الشَّارب وما تقدَّم في الجُمُعَة، والرُّجُوع من غير الطّريقِ الذي يَخْرُج عليه (٧)، والأكلُ قبل الغدوّ إليها يوم الفِطْرِ، وتَأْخِيرُه يوم الأَضْحَى حتى يأكلَ من لَحْم أَضْحِيتِهِ (٨)، وقِرَاءة (الأَعلى) ونحوها فيهما بعد أُمّ القرآن (٩)، والشَّغى إليها رَاجِلًا (١٠).
***
(١) قال الحكم: هذه سة تداولها أهل الحديث وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
(٢) في (خ): لا يوجد هذا الحرف.
(٣) روى التكبير أثناء الخطبة بسند ضعيف.
(٤) صَحّ عن علي وابن عباس -رضي الله عنهما-: أن وقته في عيد الأَضْحَى من صُبح عَرَفَة إلى عصر آخر أيام التَّشْريق (وهي ثلاثة أيام بعد يوم النَّحر).
(٥) الصَّواب: جواز الذَّبح في أيام التَّشْريق الثلاثة بعد يوم النَّحر لقوله ﷺ: ((كُل أيَّام التَّشْريق ذَّبح)) رواه البخاري.
(٦) لفعله ذلك، ((وكان ﷺ يلبس يوم العيد بُردة حمراء)) رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
(٧) ((كانَ النبي ﷺ إذَا كَانَ يَوْم عِيد خَالَف الطَّريق)) رواه البخاري.
(٨) ((كانَ النبي ﷺ لا يعدُو (يخرج) يَؤْمِ الفِطْر حتى يأْكُل، ولا يأكُل يوم الأَضْحَى حتى يرجع، فيأكل من أَضْحِيته)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن القطان.
(٩) ((كانَ يقرأ: ((﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ ... ﴾)) رواه مسلم، وأحياناً يقرأ فيهما: ((﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ... ﴾)) رواه مسلم.
(١٠) راجلًا: أي ماشياً على رجليه، ولا بأس بالرّكوب، إن كان به شيء، أو تعد المكان.
76