82

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

فَسْننْ غُسْلِهِ ثمانٍ (١) :

تعميم جسده بالغُسل ، وكون ذلك بالماء المطهّر (٢)، والمبالغة في تنظيفه، والوتر في أعداد غُسله ثلاثاً فما زاد (٣)، وأن يُغَسّل في الثَّانية بالسّدْرِ (٤)، أو ما يقوم مقامه ، إنْ عُدِمَ من غاسُول ، ويجعل في الآخرة الكافور (٥)، وألّا يزال له ظُفْر، ولا شَعْر، وأن تستر عَوْرَته .

وَمُسْتَحَبَّاتُه ثَمَانٍ (٦) :

أَنْ يُجَرَّد عند الغُسل من ثِيَابِه، وأنْ يُعَجَّلَ غُسْله إثر مَوْتِه (٧)، وأن يوضأ أول غُسله ويبدأ بميامنه (٨)، ويعصر بَطْنه عصراً رفيقاً(٩)، ويلف الغاسل على يده خِرْقَة عند مباشرة أسَافِلِه ، ويجعل للمرأة ثلاثة قرون (١٠) ، ويغتسل غاسله إذا فرغ (١١).

وَسُننُ تَكْفِينِهِ خَمْسٌ :

كونها وِتْراً، وبيضاً (١٢)، ثلاثاً فما زاد (١٣)، وأنْ يُحَتَّط بالكافور

(١) في (ح): ((ثمانية)). (٢) الطاهر المطهر لغيره

(٣) لقوله ﷺ ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً ... أو أكثر من ذلك)) متفق عليه.

(٤) السّدر. ورق السَّدر لقوله ﷺ. ((اغسلوه بماءٍ وسدر)) متفق عليه.

(٥) لقوله ﷺ: ((واجعلَ في الآخرة كافُوراً أو شيئاً من كّافُور)) متفق عليه

(٧) لقوله ﷺ: ((أسْرِعُوا بالجَنَازَة)) متفق عليه.

(٦) في (خ). ((ثمانية))

(٨) لقوله ﷺ: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) متفق عليه.

(٩) لقول علي - رضي الله عنه - حين غسل النبي ﷺ. ((فَجَعَلْتُ أنظر ما يَكُون من المَيِّت فلم أر شيئاً)) رواه ابن ماجه والحاكم .

(١٠) لقوله ﷺ: ((ومَشِّطْنَاها ثلاثةً قرون (ضفائر))) متفق عليه

(١١) لقوله ﷺ ((مَنْ غَسَّل مَيِّتاً فليغتَسِل)) رواه أبوداود والترمذي وحسنه.

(١٢) لقوله ﷺ. ((الْبَسُوا من ثِيَابِكُم البياض .. وكَفِّنُوا فيها)) رواه أبو داود والترمذي وصححه .

(١٣) ((كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثواب يمانية بيض)) رواه ابن الجارود.

82