84

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

ما يشترط في صِحَّة سائر الصَّلوات المفروضة (١)، إِلَّا أَنَّه لا قراءة (٢) فيها، ولا رُكُوع ، ولا سُجُود ، ولا جُلُوس .

وَسُننُها وآدَابُهَا عَشْرَةٌ :

أنْ تُصَلَّى جماعة بإمام ، ورفع اليدين أول تكبيرة (٣)، وحمد الله ، والثّناء عليه أوَّلًا، والصَّلاة على النَّبِي ﷺ فيها أولاً وآخراً، والدُّعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات، واختيار ما دعا به النَّبِي ﷺ وقاله على الموتى ، وأنْ تُصلَّى على شفير القَبْر (٤)، وأن يقوم الإمام وبينه وبين السّرير فرجة (٥) لا يلصق به ، وأنْ يكون حذو صدر الرّجل ووسط المرأة (٦)، وقيل غير هذا (٧)، والأُوَّل أَصَحّ عَن النَّبِي ﷺ، وأن يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام من الموتى (٨)، والذَّكَر على الأنثى، والكبير على الصَّغِير، والحرّ على العَبد (٩) .

(١) لأَنَّ النَّبِي ﷺ أطلق عليها لفظ صلاة فقال: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم)) رواه مالك.

(٢) القراءة في صلاة الجنازة جائزة، فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: ((صَلَّيت خَلْف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وَجَهَر حتى أَسْمَعَنَا، فلما فرغ قلتُ: ما هذا؟ فقال: إما جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّها سُنَّة وحق )) رواه البخاري وابن ماجه والنسائي .

(٣) وصفتها. ((أن يُكَبِّر التكبيرة الأولى، ثم يضع اليمنى على اليسرى على صدره، ثم يقرأ فاتحة الكتاب (وسورة إن أراد)، ويكون سرًّا، ثم التكبيرة الثانية ويُصلى على النبي ﷺ، ثم الثالثة ويدعو بعدها للميِّت ، ثم الرابعة ويدعو لنفسه وللمؤمنين ، ويجوز أن يُكَبِّر قبل السَّلام تكبيرة خامسة ، أو يسلم بعد الرابعة .

(٤) ((بها التي يُصلى على الجنائز بين القُبُور)) رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

(٥) السرير: الخشبة التي يحمل عليها الميّت (النَّعش)، وانظر ( الوسيط مادة : سرر). فُرْجة : مسافة أو فسحة ، وانظر ( لسان العرب والوسيط مادة : فرج ) .

(٦) شهد أنس بن مالك جنازة رجل فقام عند رأسه ، فلما رُفِعَ أتى بجنازة امرأة فصَلَّى عليها، فقام وسطها ، وقال: كان رسول الله ﷺ يقوم حيث قمت)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

(٧) لا دليل عليه .

(٨)، (٩) يجوز صفهم دون تفضيل إذا كانوا رجالاً؛ لأنهم في صلاة ، ولا يفضل في الصلاة بين الحر والعبد .

84