85

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَمَمْنُوعَاتُهَا عَشْرَةٌ :

صلاتُها عند الإسفار حتى تطلع الشمس ، وعند الاصفرار حتى تَغْرُب إِلَّا أنْ يُخْشَى عليه (١)، والصَّلاة عليها في المسجد (٢)، والقِرَاءة فيها، والتَّكْبِير أكثر من أربع (٣)، والصَّلاة على القَبْر (٤)، أو على الغَائب، أو أقل الجَسَد (٥)، أو على مبتدع (٦)، أو يُصَلِّي الإمام على من قتلهُ في حد (٧)، أو بتيمّم إلَّا مُسَافِراً عَدِمَ الماء(٨).

وسُنَنَ الدَّفْنِ ثَلَاثٌ :

أنْ يُحْفَر في الأرض، وأنْ يُدْفَن مستقبل القِبْلَة ، وأَنْ يجعل في القَبْر على الجانب الأيمن (٩).

(١) عن عقبة بن عامر قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نُصَلِّي فيهنَّ، أو نقبر فيهنَّ موتانا حين تطلع الشَّمس بازغةٌ حتى ترتفع ، وحين يقُوم قائم الظّهِيرة حتى تميل الشمس ، وحين تَضَيَّف الشمس للغُروب حتى تَغْرُب)) رواه مسلم.

(٢) صلاة الجنازة في المسجد جائزة لفعله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، ولقول عائشة - رضى الله عنها - . ((والله ما صَلَّى رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سهل بن بيضاء وأخيه إلَّا في حَوْف المسجد)) رواه مسلم.

(٣) والقراءة والتّكبير أكثر من أربع ثابت في الآثار الصحيحة عن الصحابة ، وانظر أحكام الجنائز للألبانى.

(٤) لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ((الأرض كلها مسجد إلّا المقبرة والحمام)) رواه أصحاب السنن إلّا النسائى بسند صحيح.

(٥) صَلّى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النجاشي وقال: ((فَقُومُوا فَصَلُّوا عليه)) متفق عليه.

(٦) ((كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دُعِيَ لجنازة سألَ عنها، فإن أُثني عليها خير قام فَصَلَّى عليها، وإن أُثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يُصَلِّ عليها)) رواه أحمد والحاكم ، وهو على شرط الشيخين.

(٧) ((صَلَّى النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المرأة الجهنية التي أتته حبلى من الزِّنَا بعدما أقام عليها حد الرجم)) رواه مسلم.

(٨) لم يرد ما ينهى عن ذلك.

(٩) هذا عمل أهل الإسلام من عهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا.

85