87

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الطهارات

وَأَقْسَامُ الطَّهَارةِ (١) للصَّلَوَاتِ أَرْبَعَةٌ :

غُسْلٌ، ووضُوءٌ، وَتَيَمُّمٌ، وإزالةٌ نَجَس .

فالغُسْلُ لجميعِ الجَسَد ، وأقسامه ثلاثة : فرضٌ ، وسُنَّةٌ ، وفَضِيلةٌ. مُسْتَحَبَّةٌ .

فَفُرُوضُهُ (٢)، سِتَّةُ أَغْسَالٍ :

الغُسْلُ لإنزال الماء الدَّافِقِ (٣) للذة المعتادة كيف كان، أو لمعيب الخَشَفة (٤) فى قُبُلٍ أو دُبُر مَمَّن كان ، ولانْقِطَاع دَم الحَيْض(٥)، ولولادة النُّفساء إنْ لم يخرج مع الولد دم ، ولانقطاع دمها إنْ خرج معه أو بعده

(١) الطهارة : ( لغة الطهارة ) .

وشرعاً : إزالة الأحداث والأحداث (المادية والمعنوية )، وهى واحدة بالكتاب والسُّنَّة ، لقوله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... ﴾ [المائدة / ٦]، ولقوله ﷺ ((لا تُقْبَل صَلَاة بِغَير طَهُور )) رواه مسلم .

(٢) فى (ع). (((مفروضة))، ومعناه أنه يجب فى ستة مواضع.

(٣) الماء الدافق . هو الماء سواءً كان من رجل أو امرأة يقظة أو نائماً لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -

﴿ ... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.﴾ [ المائدة / ٦].

(٤) الحَشَفة موضع الختان عند الرجل (مقدمة القضيب ). ( اللسان مادة حشف ) ، لقوله ﷺ: ((إذا تَجَاوَر (التقى) الختانان فقد وجب الغُسل)) رواه مسلم، أما إتيان الدُّبُر فهو حرام لقوله ﷺ، ((مَنْ أتَى حائضاً، أو امرأة فى دُبُرها أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد )) رواه الترمذى .

(٥) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -. ﴿ ... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .. ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ]

87