88

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

دم (١)، وغسل الكافر يُسْلِمُ (٢)، وهذه الأحداث هي موجبات الغُسْل ومُفْسِدَاتُه (٣).

والسُّنَّة (٤) سِتَّةُ أَغْسَالٍ:

الغُسل للجُمُعَة (٥)، والإحرام (٦)، ولدخول مَكّة (٧)، والعِيدَين (٨)، وغُسل المَيِّت (٩).

والمُسْتَحَبُّ سِتَّةُ أَغْسَالٍ:

للوقُوف بِعَرَفَة (١٠)، والمُزْدَلِفَة (١١)، والطَّوَاف بالبيت (١٢) ،

(١) والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة؛ فإن ولدت ولم يُرَ الدم قيل: عليها الغُسل، وقيل: لا غُسْل عليها، ولم يرد نص في ذلك.

(٢) لأمره ﷺ ثمامة الحنفي بالاغتسال حين أسلم، متفق عليه.

(٣) أي إذا حَدَّث منها شيء للإنسان الطَّاهر أفسدت طهارته، وزاد بعض العلماء على ذلك الموت، أي أنَّه إذا مات الإنسان وجب غُسله لأمره ﷺ بتغسيل زينب - رضي الله عنها - فقال: "اغسلنها ثلاثاً..." متفق عليه.

(٤) أي يسن لستة مواضع.

(٥) لقوله ﷺ: "غُسل الجُمُعَة واجب على كُلّ مُحتلم" متفق عليه، وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبه.

(٦) كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يغتسل للإحرام، رواه مالك.

(٧) كان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي ﷺ: "أنه فعل ذلك" متفق عليه.

(٨) استحبه بعض العلماء ولم يأتِ فيه حديث صحيح.

(٩) وقيل: واجب، وانظر (٣).

(١٠) لما رواه مالك عن نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عَرَفَة".

(١١)، (١٢) سيأتي توضيحه في الحج.

88